عادي

«استئناف العين» تحسم نزاعاً بين ضرتين على هبة

23:56 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب

أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة العين الابتدائية، قضى برفض دعوى قضائية أقامتها زوجة ثانية واختصمت فيها زوجها وزوجته الأولى، وذلك بعدما طالبت الزوجة الشاكية في دعواها ببطلان هبة زوجها 4 عقارات لزوجته الأولى، مدعية أن ذلك سيتسبب في قطع الأرحام وصراعات بين الأشقاء.

وتفيد أوراق القضية بأن الزوجة الثانية (الشاكية) أوضحت أن زوجها المدعى عليه وهب زوجته المدعى عليها أربعة عقارات وهي قطعة أرض سكنية، مؤكدة أن ذلك كان بقصد التحايل على أحكام الميراث وقانون الأحوال الشخصية، وهو ما أجحف بحقوقها، والتمست الحكم برد وبطلان عقد الهبة ووقف سريانه، وإعادة قيد تلك العقارات باسم زوجها.

وفي المقابل دفعت الزوجة الأولى بعدم قبول الدعوى، لانتفاء الصفة، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، ثم تقدم الزوج بمذكرة جوابية انضم فيها إلى طلبات زوجته الشاكية ببطلان ورد عقد الهبة.

وبعد استجواب محكمة أول درجة لأطراف الدعوى، قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذات صفة، استناداً إلى أن الواهب مازال على قيد الحياة وبكامل الأهلية ولم ينب عنه زوجته الثانية (الشاكية) للمطالبة بفسخ عقد الهبة، فاستأنفت الزوجة الشاكية الحكم مشيرة إلى أن «ضرتها» قامت بتحريض الزوج للتحايل على الشرع وقانون الأحوال الشخصية، بأن وهب لها أربع عقارات، وأن هذا التصرف القصد منه التحايل على أحكام الميراث ومبادئ العدالة والإنصاف، وانطوى على ظلم سيكون سبباً لقطع الأرحام وصراعات بين الأشقاء.

وأكدت الزوجة الثانية (الشاكية) على أنها رزقت من زوجها بأولاد، وأن عقد الهبة يشمل كل ثروة وممتلكات زوجها، ومن ثم تكون لها الصفة والمصلحة في رفع الدعوى للمطالبة برد وبطلان تلك الهبة، وفي المقابل أكدت الزوجة الأولى على أن الدعوى هي مجرد التفاف على القانون من قِبَل الشاكية في ظل صدور أحكام قضائية نهائية انتهت إلى صحة الهبة ونفاذها، وأنه لا صفة للشاكية، لاسيما أن الزوج الواهب مازال على قيد الحياة ولم يوكلها بذلك.

وأشارت المحكمة إلى أن الزوج الواهب سبق له أن أقام دعوى مطالباً ببطلان وفسخ عقد هبة موضوع الدعوى لما ترتب عليه من مفاضلة بين الزوجات والأبناء، وانتهت محكمة النقض فيه إلى صحة الهبة ونفاذها، استناداً إلى أنه من موانع الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر، كما أن الواهب وقت الهبة كان متزوجاً بزوجته الأولى (المدعى عليها) لوحدها ومن ثم فلا محل للتمسك بالمفاضلة في الهبة بين الزوجات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ycydf43z

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"