كشفت الحكومة الرقمية عن نوعين من الإبعاد عن دولة الإمارات العربية المتحدة: الأول إبعاد قضائي، ويصدر ويزال بحكم قضائي، أما الثاني فهو إبعاد إداري، يصدر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ويزال بطلب يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في كل إمارة.
الإبعاد القضائي
ويصدر الإبعاد القضائي بموجب حكم قضائي ضد الأجنبي الذي يصدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، وفقاً لنص المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 34/2005، المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016، الذي ينص على أنه إذا حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة. ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
الإبعاد الإداري
أما الإبعاد الإداري، فيصدر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد الأجنبي، لما تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، ويجوز أن يزال بطلب استرحام يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.
ووفقاً للقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017، فإنه يجوز للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه من الجهات الأخرى، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة، أن يأمر بإبعاد الأجنبي، ولو كان حاصلاً على إذن دخول أو تأشيرة دخول أو تصريح بالإقامة، إذا كان ذلك الإبعاد تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش.
ويجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم وتلغى إقامات مكفوليه.
مهلة تصفية مصالح المُبعد
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه مصالح في الدولة تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة، وتحدد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.
إزالة الإبعاد
من جهة ثانية، لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده إدارياً عن البلاد، استناداً إلى المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، العودة لها إلا بعد حصوله على إذن خاص من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وفقاً للمادة 28 من ذات القانون.
ويقدم طلب الحصول على الإذن إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة، على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده، ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن.
ويجوز لمن صدر بحقه حكم قضائي بإبعاده عن الدولة، أن يتقدم بطلب للنيابة العامة للنظر في إلغاء حكم الإبعاد، مع بيان الأسباب والمستندات المؤيدة لطلبه، ويعرض الطلب على اللجنة المختصة للبت فيه.
وفي دبي تتوفر خدمة إلغاء الإبعاد الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.