قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام سائقة مركبة دفع 20 ألف درهم إلى سائقة مركبة أخرى، حيث إنها تسببت في حادث مروري وصدمت سيارتها من الخلف، نظراً لعدم التزامها بأولوية السير والتقيد بالإشارات المرورية.
ووفقاً لأوراق القضية، أقامت سائقة مركبة دعوى قضائية في مواجهة سائقة مركبة أخرى، طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأقامت سائقة المركبة دعواها، تأسيساً على أنها وأثناء قيادتها لسيارتها اصطدمت بها تلك السائقة الأخرى من الخلف كونها لم تلتزم بأولوية السير، وفقاً لما ورد في تقرير الحادث وأحدثت بمركبتها أضراراً، ما حدا بها لفتح بلاغ بالواقعة وتمت إحالة الأوراق للنيابة العامة، وقضت محكمة العين الابتدائية حضورياً بتغريم المتهمة بغرامة عشرة آلاف درهم وسحب الرخصة لمدة سنة عن الاتهام المسند إليها نظراً لاستعمالها المركبة على وجه يخالف أحكام السير والمرور بعدم التقيد بالإشارات المرورية أثناء القيادة، ما أدى إلى وقوع الحادث وحدوث التلفيات بالمركبة الأخرى.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي الصادر سابقاً إدانة قائدة المركبة عن التهمة المشار إليها، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر مادي يتمثل في الأضرار الواقعة على المركبة المملوكة للسائقة الأخرى ومن ثم حرمانها من الانتفاع بها ونقص قيمتها، وبناء عليه تتحمل السائقة المسؤولية، وبالنظر إلى نوع المركبة وسنة صنعها والأضرار المبينة ترى المحكمة بأن التعويض المناسب الشامل لجبر الضرر المادي والمعنوي يتمثل في مبلغ 20 ألف درهم.