قضت المحكمة المدنية في دبي، بإلزام شخص بسداد 15 ألف درهم لمؤسسة تعليمية، تمثل قيمة رسوم دراسية مستحقة.
وكانت المؤسسة، رفعت مطالبة لاسترداد قيمة شيك محرر في يناير 2013، مقابل رسوم دراسية مستحقة. مؤكدة أنها خاطبت المدين مراراً، بالطرائق الودية لسداد المبلغ، قبل أن توجه إليه إنذاراً عدلياً في يونيو 2022، من دون أن تتلقى استجابة، ما دفعها إلى اللجوء لمركز التسوية الودية للمنازعات، ثم إقامة الدعوى أمام المحكمة.
وخلال نظر الدعوى، دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى، مدعياً زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المدعية. كما تمسك بانقضاء الحق بالتقادم وبسقوط حق المطالبة بقيمة الشيك لمضي المدد القانونية.
إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، موضحة أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المدعية. كما أن الإنذار العدلي الموجه قبل اكتمال مدة التقادم القانونية، أدى إلى قطع سريانها وبدء مدة جديدة.
كما أكدت أن الدفع بعدم سماع دعوى الرجوع بقيمة الشيك غير قائم على سند صحيح، لعدم تقديم المدعى عليه، ما يثبت وجود مقابل الوفاء، أو أن الشيك فقد قيمته القانونية، بسبب إهمال المستفيد في تقديمه للتحصيل ضمن المواعيد المقررة.
وأوضحت المحكمة، أن الشيك أداة وفاء، ويفترض فيه أن يستند إلى سبب مشروع، وأن عبء إثبات خلاف ذلك، يقع على عاتق الساحب.
وبما أن الأوراق خلت من أي دليل ينفي سبب الشيك أو يثبت انقضاء الالتزام الناشئ عنه، فقد عدّت المحكمة المديونية ثابتة في ذمة المدعى عليه.