قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 30 ألف درهم كتعويض إلى امرأة، حيث إنه قام بسبّها، وإتلاف مركبتها وجعلها غير صالحة للاستخدام نتيجة تطاير الحصى والرمل.
وأقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامه أن يؤدي لها تعويض بمبلغ 60 ألف درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من أنه تعدى عليها، بأن قام بسبّها بعبارات سبّ وكان ذلك في مواجهتها وفي غير حضور أحد، كما وقام بإتلاف مركبتها وجعلها غير صالحة للاستعمال، وقد تم إدانته بموجب دعوى جزائية، وإذ تعرضت لعدة أضرار نتيجة ما قام به من فعل حدتها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وأوضحت المحكمة، أن خطأ المشكو ضده ثابتاً، وكانت الشاكية قد قررت بأنها تعرضت لعدة أضرار نتيجة قيامه بالاعتداء على مركبتها الخاصة نتيجة تطاير الحصى والرمل، وبالتالي فأن المحكمة تقدر الضرر الواقع على المركبة الخاصة بها، وفقاً للحكم الجزائي السابق بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها في مبلغ 10 آلاف درهم، كتعويض مادي جابر لها عن ذلك الضرر كتعويض مادي.
وبينت المحكمة أن خطأ المشكو ضده ثابتاً على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر أدبي تمثل في إحساس الشاكية بآلام نفسيه ألمّت بها نتيجة الفعل الذي قام به وهو السب، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون ملزمه قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الأدبي المستحق لها بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 20 ألف درهم كتعويض جابر للضرر الأدبي.