الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

4 آلاف درهم شهرياً حداً أقصى لبدل العمل الإضافي

22 أبريل 2026 14:39 مساء | آخر تحديث: 22 أبريل 16:38 2026
دقائق القراءة - 6
شارك
share
4 آلاف درهم شهرياً حداً أقصى لبدل العمل الإضافي
icon الخلاصة icon
لائحة موارد بشرية أبوظبي 2025: عمل إضافي حتى 4000 درهم و5 شروط، بدل كفاءات نادرة 200%، استقطاب 200% لـ5 سنوياً مع استرداد مبكر، تنظيم الإيفاد ونفقات غير المواطنين
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، التي أصدرتها دائرة التمكين الحكومي- أبوظبي، حزمة جديدة من الضوابط المتعلقة بالبدلات والعمل الإضافي والإيفاد، إلى جانب استحقاقات الموظف غير المواطن، شملت منح بدلات خاصة للكفاءات النادرة، وبدل استقطاب للموظفين الجدد، وبدل عمل إضافي يصل إلى 4 آلاف درهم شهرياً، إضافة إلى تنظيم بدل الإيفاد داخل الدولة وخارجها، وتحديد التزامات الجهات الحكومية تجاه الموظفين غير المواطنين وأسرهم.
وأوضحت اللائحة، وفقاً للمادة (40)، أنه يجوز للجهة الحكومية منح الموظف من الدرجة الثالثة فما فوق بدلاً خاصاً إذا كان من ذوي الكفاءات النادرة في سوق العمل، ألا تقل مدة خدمة الموظف في الجهة الحكومية عن سنة، وألا يقل تقييم أدائه في آخر تقرير أداء قدم عن «جيد جداً».
%200 بدل خاص للكفاءات النادرة في الجهات الحكومية
وأضافت أن قيمة البدل الخاص لا تتجاوز 200% من الراتب الأساسي الشهري المقرر للدرجة الفرعية المُعين عليها الموظف وبما لا يجاوز (6) أشهر في السنة الواحدة، وتصرف بشكل شهري، ويجب ألا يتجاوز مقدار هذا البدل في الجهة الحكومية ما يعادل نسبة (2.5%) من إجمالي الرواتب الإجمالية المخصصة سنوياً لموظفي الجهة الحكومية التي لا يقل عدد موظفيها عن (150 موظفاً) و(1.5%) للجهة الحكومية التي يقل عدد موظفيها عن (150 موظفاً).
وأكدت اللائحة التنفيذية، أنه يجوز لرئيس الجهة الحكومية منح المرشح للتعيين في الدرجة الثالثة فما فوق بدل استقطاب، بهدف استقطابه إذا كان من ذوي الموهبة والكفاءة التي تحتاجها الجهة الحكومية.
4 ضوابط لبدل الاستقطاب.. وخمسة موظفين فقط سنوياً
وأوضحت اللائحة، أن هناك 4 ضوابط لبدل الاستقطاب: ألا تجاوز قيمة البدل نسبة (200%) من الراتب الأساسي الشهري للدرجة الفرعية المُعين عليها الموظف الذي يتم استقطابه، وأن يُمنح هذا البدل لعدد خمسة موظفين بحد أقصى في السنة، أن يُقرر هذا البدل للموظف عند صدور قرار تعيينه لدى الجهة الحكومية، ويصرف له بعد اجتياز فترة الاختبار بنجاح، ولمرة واحدة فقط طوال مدة خدمته في الحكومة، وفي حال انتهى عقد توظيف الموظف لسبب يعود إليه أو استقال قبل ثمانية عشر شهراً من تاريخ مباشرته للعمل، تسترد الجهة الحكومية قيمة البدل الذي صرف للموظف وذلك عن المدة المتبقية من العقد على أساس النسبة والتناسب.العمل الإضافي:وأضافت اللائحة، وفقاً للمادة (42)، أن الموظف الذي يقوم بأعمال إضافية في غير أوقات العمل الرسمية يحصل على بدل نقدي عن العمل الإضافي لا يتجاوز (50%) من راتبه الأساسي وبحد أقصى 4,000 درهم في الشهر، أو يحصل على أيام تضاف إلى إجازته السنوية، وذلك بحسب اختياره، على أن يستحق يوم عن كل (8) ثماني ساعات عمل إضافية، ويتم حساب عدد الساعات الإضافية بعد تأدية الموظف ساعات العمل المحددة له بحسب نمط العمل المقرر له، وعلى ألا يتجاوز عدد ساعات العمل الإضافية في الشهر (80) ثمانين ساعة عمل، وعدد (4) أربع ساعات يومياً بحد أقصى، وذلك على النحو الآتي: راتب عمل ساعة = راتب أساسي الموظف / عدد ساعات العمل المحددة له في الشهر.البدل النقدي.
5 شروط لاستحقاق بدل العمل الإضافي 
وأشارت اللائحة إلى أنه هناك 5 شروط لاستحقاق البدل النقدي أو الأيام الإضافية عن العمل الإضافي ما يأتي: أن يكون الموظف شاغلاً إحدى الوظائف ما دون الوظائف الإشرافية، أن يصدر التكليف كتابة من المسؤول المباشر الذي يشغل إحدى الوظائف الإشرافية، ويتضمن التكليف طبيعة الأعمال التي سيقوم بها الموظف وعدد ساعات العمل التي يتطلبها إنجازها، ألا يكون العمل الإضافي جزءاً من المهام الأصلية للموظف التي ينجزها خلال وقات العمل المحددة له، ألا تكون المهام التي يُكلف الموظف بإنجازها ناتجة عن إهمال أو تقصير منه، أن يتفق العمل الإضافي المكلف به الموظف مع احتياجات العمل الفعلية.بدل الإيفاد:كما أوضحت اللائحة، وفقاً للمادة (43)، أن للجهة الحكومية بقرار من رئيسها إيفاد الموظف داخل الدولة أو خارجها في دورات تدريبية أو مهمات رسمية بغرض إنجاز مهام محددة أو تمثيل الجهة الحكومية في إحدى المحافل أو إنجاز مشروع معين، كما يجوز لرئيس الجهة الحكومية إيفاد غير العاملين في الجهة الحكومية في مهام رسمية داخل أو خارج الدولة أو ضمهم إلى الوفود الرسمية إذا اقتضت الحاجة ذلك وبنسبة لا تزيد على 10% من عدد موظفي الجهة الحكومة المقرر إيفادهم في ذات المهمة الرسمية ويعامل الموفد طبقاً للفئة التي يحددها قرار الإيفاد، ويجب تحديد طبيعة وأهداف المهمة والموظف المكلف بأدائها والجهة الموفد إليها ومدة الإيفاد وجهة تحمل النفقات المتعلقة بالإيفاد.وأكَّدت اللائحة بأنه تحدد مدة الإيفاد خارج الدولة بمدة المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية مضافاً إليها يوم واحد للسفر ويوم واحد للعودة من السفر للدول التي لا تزيد ساعات السفر إليها على (10) عشر ساعات، ويومين للسفر ويومين للعودة من السفر للدول التي تزيد عدد ساعات السفر إليها على (10) عشر ساعات، بصرف النظر عن التاريخ الفعلي للسفر والعودة.
بدل الإيفاد
وأوضحت أن مدة الإيفاد داخل الدولة تحدد بالأيام الفعلية للمهمة الرسمية أو الدورة التدريبية، ويستحق الموظف الموفد في مهمة رسمية أو الملتحق بدورة تدريبية داخل أو خارج الدولة وفق الأحكام المقررة في هذه اللائحة بدلاً يومياً لتغطية المصاريف التي يتحملها في سبيل أداء المهمة المكلف بها أو حضور الدورة التدريبية والتي تتضمن نفقات الإقامة والطعام والمصروفات النثرية ومصروفات الانتقال، وذلك وفق الضوابط التالية: يمنح الموظف بالإضافة إلى راتبه الشهري الإجمالي بدلاً يومياً عن كل يوم أو جزء من يوم يقضيه في تلك المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية، يُصرف بدل الإيفاد عن مدة الإيفاد داخل الدولة لإمارة أخرى أو لمنطقة أخرى لبعد عن مقر عمل الموظف المعني بمسافة لا تقل عن (100) مئة كيلومتر أو خارج الدولة، وتحسب القيمة النقدية للبدل وفق القيم الواردة في الجدول رقم (4) المرفق بهذه اللائحة وطبقًا للنسب الآتية: بواقع 100% من قيمة البدل إذا زادت مدة المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية على يوم وتحمل الموظف نفسه نفقات الإقامة والانتقال دون أن تتحملها الجهة الحكومية أو الجهة الموفد إليها، بواقع 70% من قيمة البدل في حال تحملت الجهة الحكومية أو الجهة الموفد إليها نفقات الانتقال، بواقع 60% من قيمة البدل في حال تحملت الجهة الحكومية أو الجهة الموفد إليها نفقات الإقامة، بواقع 50% من قيمة البدل في حال تحملت الجهة الحكومية أو الجهة الموفد إليها نفقات الإقامة والانتقال، بواقع 40% من قيمة البدل في حال العودة في ذات اليوم وتحمل الموظف نفقات الانتقال، بواقع 30% من قيمة البدل في حال العودة في ذات اليوم وتحملت الجهة الحكومية أو الجهة الموفد إليها نفقات الانتقال.
نفقات العلاج الطبي
وأشارت اللائحة إلى أنه، يصرف البدل بذات القيمة للموظفين الملتحقين بكلية الدفاع الوطني في حال كانت المهمة الرسمية خارج الدولة فقط، ويجوز للجهة الحكومية بناءً على طلب الموظف المعني أن تصرف له كامل بدل الإيفاد قبل تاريخ الإيفاد، وفي حال تجاوزت مدة الإيفاد (30) ثلاثين يوما يتم صرفه بشكل شهري، وفي حال أخفق الموظف في حضور المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية يتم خصم بدل الإيفاد المسدد مسبقاً، وتخصص الجهة الحكومية تذكرة سفر للموظف المُوفَد لمهمة رسمية أو دورة تدريبية إلى خارج الدولة على الناقل الوطني للدولة (طيران الاتحاد) ما دامت خدماته متوفرة لتلك الوجهة ووفقاً للجدول رقم (4) المرفق بهذه اللائحة، وفي حال عدم توفرها يتم تخصيص تذكرة على شركات الطيران الإماراتية الأخرى في الدولة، وإذا كان الإيفاد لأكثر من (3) ثلاثة أشهر، يجوز منح تذاكر سفر لأفراد أسرة الموظف المستحقين بذات درجة السفر المحددة له ذهاباً وإياباً بالإضافة إلى سداد نفقات العلاج الطبي في بلد الإيفاد له ولأفراد أسرته المستحقين أثناء الإيفاد بموجب إيصالات مصدق عليها أصولاً، يعوض الموظف الموفد عن أية مصاريف متعلقة بإنجاز المهمة المكلف بها وفقاً للفواتير والمستندات المؤيدة للصرف.وأشارت اللائحة، وفقاً للمادة (44)، إلى أن الجهة الحكومية تتحمل كلف الضمان الصحي للموظف غير المواطن وفقاً لقانون الضمان الصحي الساري في الإمارة.
نفقات تعيين غير المواطن
وأوضحت اللائحة، وفقاً للمادة (43) الخاصة بنفقات تعيين غير المواطن، أن الجهة الحكومية توفر للموظف غير المواطن الذي يتم تعيينه من خارج الدولة عند القدوم والعودة إلى موطنه تذكرة سفر على الدرجة السياحية وكذلك لأفراد أسرته المستحقين على الناقل الوطني للدولة «طيران الاتحاد»، وفي حال عدم توافرها يتم تخصيص تذكرة على شركات الطيران الإماراتية الأخرى في الدولة، وإذا رغب الموظف في السفر براً أو بحراً على نفقته الخاصة، فله أن يسترد من الجهة الحكومية قيمة تذاكر السفر المستحقة له، ويجوز له أن يستبدل تذاكر السفر المستحقة له عند المغادرة إلى أي بلد آخر بشرط أن تكون بذات الكلفة أو أقل، وفي حال الزيادة يلتزم الموظف بدفع الفرق.
وأضافت اللائحة أنه في حالة استدعاء المرشح للمقابلة الشخصية من خارج الدولة، تقوم الجهة الحكومية بتوفير تذكرة السفر بالطائرة له فقط للذهاب والعودة بالدرجة السياحية، وتتحمل الجهة نفقات الإقامة الكاملة بسكن مناسب، وبحد أقصى أسبوع.
وأشارت إلى أن الموظف غير المواطن يستحق مزايا السكن وفق التشريعات المنظمة لها في الإمارة.
وأكدت اللائحة أن الجهة الحكومية تتحمل مصاريف إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة للموظف غير المواطن وأفراد أسرته المستحقين ومصاريف الفحوصات الطبية.

logo اقرأ المزيد

المقالة التالية

الاكثر قراءه