جنيف - أ ف ب
اعتبرت لجنة تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن قانوناً إسرائيلياً جديداً يُجيز إنزال عقوبة الإعدام للمدانين بـ«الإرهاب»، ويستهدف الفلسطينيين بشكل خاص، يُكرّس «التمييز العنصري» ضد الفلسطينيين، داعية إلى إلغائه فوراً.
وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في بيان: «يوجّه القانون الجديد ضربة قوية لحقوق الإنسان، إذ يلغي وقف إسرائيل الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1962، ويُوسّع نطاق استخدام عقوبة الإعدام».
ودعت اللجنة إسرائيل أيضاً إلى «إنهاء جميع السياسات والممارسات التي تُعدّ تمييزاً عنصرياً وفصلاً عنصرياً ضد الفلسطينيين».
وينص الإطار العام للقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي، على أن كل شخص «يتسبب عمداً في موت (شخص آخر) بقصد الإضرار بإسرائيلي، وبنيّة إنهاء وجود إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد».
بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ينص القانون على أن الإعدام هو العقوبة الافتراضية إذا صنّف نظام القضاء العسكري الإسرائيلي عملية القتل «عملاً إرهابياً».
وذكرت اللجنة أنه ينبغي لإسرائيل «ضمان حقوق (جميع المعتقلين الفلسطينيين) في المساواة أمام القانون، والأمان الشخصي، والحماية من العنف أو الأذى الجسدي، والوصول إلى العدالة».
وبحسب اللجنة، ينبغي للدول الأخرى «ضمان عدم استخدام مواردها لفرض أو دعم سياسات وممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وتتولى هذه اللجنة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً، مراقبة امتثال الدول الأطراف البالغ عددها 182 دولة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وبموجب أحكام هذه الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ عام 1969، يتعين على الدول القضاء على التمييز العنصري، والقضاء على الفصل العنصري، وضمان المساواة أمام القانون من دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.
تُطبق عقوبة الإعدام في إسرائيل، لكنها لم تُنفذ إلا مرتين: الأولى عام 1948، بعد فترة وجيزة من قيام إسرائيل، بحق نقيب في الجيش اتُّهم بالخيانة العظمى، والثانية عام 1962، عندما أُعدم الضابط النازي أدولف أيخمان شنقاً.
وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في بيان: «يوجّه القانون الجديد ضربة قوية لحقوق الإنسان، إذ يلغي وقف إسرائيل الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1962، ويُوسّع نطاق استخدام عقوبة الإعدام».
ودعت اللجنة إسرائيل أيضاً إلى «إنهاء جميع السياسات والممارسات التي تُعدّ تمييزاً عنصرياً وفصلاً عنصرياً ضد الفلسطينيين».
وينص الإطار العام للقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي، على أن كل شخص «يتسبب عمداً في موت (شخص آخر) بقصد الإضرار بإسرائيلي، وبنيّة إنهاء وجود إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد».
بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ينص القانون على أن الإعدام هو العقوبة الافتراضية إذا صنّف نظام القضاء العسكري الإسرائيلي عملية القتل «عملاً إرهابياً».
وذكرت اللجنة أنه ينبغي لإسرائيل «ضمان حقوق (جميع المعتقلين الفلسطينيين) في المساواة أمام القانون، والأمان الشخصي، والحماية من العنف أو الأذى الجسدي، والوصول إلى العدالة».
وبحسب اللجنة، ينبغي للدول الأخرى «ضمان عدم استخدام مواردها لفرض أو دعم سياسات وممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وتتولى هذه اللجنة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً، مراقبة امتثال الدول الأطراف البالغ عددها 182 دولة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وبموجب أحكام هذه الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ عام 1969، يتعين على الدول القضاء على التمييز العنصري، والقضاء على الفصل العنصري، وضمان المساواة أمام القانون من دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.
تُطبق عقوبة الإعدام في إسرائيل، لكنها لم تُنفذ إلا مرتين: الأولى عام 1948، بعد فترة وجيزة من قيام إسرائيل، بحق نقيب في الجيش اتُّهم بالخيانة العظمى، والثانية عام 1962، عندما أُعدم الضابط النازي أدولف أيخمان شنقاً.