الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

«أبوظبي التجارية» تقضي بصحة تمديد إيجار أرض صناعية حتى 2037

5 مايو 2026 01:23 صباحًا | آخر تحديث: 5 مايو 01:24 2026
دقائق القراءة - 2
شارك
share
«أبوظبي التجارية» تقضي بصحة تمديد إيجار أرض صناعية حتى 2037
icon الخلاصة icon
محكمة أبوظبي التجارية تقضي بصحة تمديد إيجار أرض صناعية بالمصفح حتى 2037 وترفض عدم الاختصاص مؤكدة الاعتداد بنية المتعاقدين
قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية بصحة ونفاذ ملحق عقد إيجار معدل بين شركتين، يتضمن تمديد عقد إيجار لقطعة أرض صناعية في المصفح، لمدة 10 سنوات، مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وتفصيلاً، أقامت شركة دعوى تجارية ضد شركة أخرى، طالبت فيها بداية بالحكم بصحة توقيع المدعى عليها على ملحق عقد الإيجار المعدل، قبل أن تعدل طلباتها لاحقاً إلى الحكم بصحة ونفاذ ملحق عقد الإيجار المعدل، وأحقيتها في توثيقه لدى الجهات المختصة والتعامل مع الجهات الحكومية من دون الحاجة إلى توقيع أو مصادقة جديدة من الشركة المدعى عليها.
وقالت الشركة المدعية، بحسب أوراق الدعوى، إن علاقة تعاقدية سابقة نشأت بين الطرفين بموجب عقد إيجار معدل أبرم في 26 مارس 2002، وتم التصديق عليه في 27 مارس من العام نفسه، بشأن قطعة أرض صناعية، حيث تضمن العقد الموافقة على التأجير ومنح المستأجرة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالانتفاع بالعين المؤجرة.
وأوضحت أن الطرفين حررا لاحقاً ملحقاً لعقد الإيجار، تضمن تمديد مدة عقد الإيجار، بحيث يبدأ الامتداد الجديد من 6 مايو 2022 ويستمر حتى 5 مايو 2037، على أن يتم تسجيل الملحق لدى الجهات المختصة في أبو ظبي، وأن يتحمل المستأجر الرسوم المقررة للتسجيل.
وأضافت الشركة المدعية أن الشركة المدعى عليها لم تقم باستكمال الإجراءات اللازمة لتقديم ملحق العقد وتسجيله لدى دائرة البلدية، رغم توقيعها عليه، ما دفعها إلى إقامة الدعوى للمطالبة بإثبات صحة ونفاذ الملحق، وتمكينها من توثيقه والتعامل مع الجهات الحكومية المختصة.
في المقابل، دفعت الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع، وطلبت عدم قبول الدعوى، على أساس أن النزاع يتعلق بعلاقة إيجارية ينعقد الاختصاص فيها للجنة فض المنازعات الإيجارية، كما طلبت رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، ودفعت بوجود غبن وغش في سعر المتر للأرض مقارنة بالقيمة السوقية.
ورفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص، مؤكدة أن تكييف العلاقة التعاقدية لا يتوقف عند المسمى الذي يطلـــقه الأطراف على العقد، بل يتم وفق حقيقة العلاقة والغرض الذي اتجهت إليه إرادة المـــتعاقدين، وبيّنت أن الإيجار التقليدي يختلف عن عقـــود الاستثمار، إذ إن الاستثمار العقاري يقوم على استغـــلال العقار أو إعادة تأجـــيره أو تشغـــيله بقصد تحقـــيق ربح، وليس مجـــرد الانتفــــاع المبـاشر بالعين المؤجرة.

logo اقرأ المزيد

الاكثر قراءه