سأل أحد قراء «الخليج» عن الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تلغي منع سفر المدين في القضايا والمطالبات المالية أو ملفات التنفيذ المدني، وأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر بأن قانون الإجراءات المدنية الإماراتي أجاز للمحكمة أو قاضي التنفيذ النظر في طلبات رفع أو تعليق منع السفر بصورة استثنائية، متى قدم المدين أسباباً جدية ومبررات مقنعة لا تمس حقوق الدائن.
الدكتور علاء نصر
وأوضح أن أوامر منع السفر في القضايا المالية والتنفيذ المدني تصدر عادة لضمان عدم هروب المدين أو تهريب أمواله، إلا أن القانون منح القضاء سلطة تقديرية لإلغاء المنع أو السماح بالسفر المؤقت في بعض الحالات الإنسانية أو العملية.
وأضاف أن من أبرز الحالات التي قد تقبل فيها طلبات الاستثناء هي السفر للعلاج أو مرافقة مريض من الدرجة الأولى، أو السفر المرتبط بفرصة عمل خارج الدولة تمكن المدين من سداد المديونية، أو وجود التزامات دراسية أو أسرية طارئة، إلى جانب الحالات التي يقدم فيها المدين كفيلاً مقتدراً أو ضماناً مالياً أو شيكاً مصرفياً يطمئن المحكمة إلى حفظ حقوق الدائن.
وأشار إلى أن المادة 324 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية، نظمت أوامر منع السفر، وأجازت إصدارها إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين، فيما يحق للمحكمة أو قاضي التنفيذ إلغاء المنع متى زالت أسبابه أو قدمت ضمانات كافية تكفل تنفيذ الالتزامات المالية.