الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

الإمارات.. بدء تنفيذ أحكام قانون المعاملات المدنية الجديد

1 يونيو 2026 11:48 صباحًا | آخر تحديث: 1 يونيو 12:52 2026
دقائق القراءة - 2
شارك
share
الإمارات.. بدء تنفيذ أحكام قانون المعاملات المدنية الجديد
icon الخلاصة icon
بدء تنفيذ قانون المعاملات المدنية بالإمارات: خفض سن الرشد والأهلية إلى 18 ميلادية وتمكين القاصر من إدارة أمواله عند 15 ميلادية وتحديد أحكام الشخص الاعتباري واستعمال الحق
بدأ اليوم الاثنين، تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، والذي نص على تخفيض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، إضافة إلى تعديل سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بالإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية لتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال ضمن إطار قانوني منظم.

توحيد سن الأهلية القانونية

ويوحّد القانون سن الأهلية القانونية الكاملة عند 18 عاماً، ويجعل من يبلغ هذا العمر قادراً على إبرام العقود وإدارة شؤونه القانونية والمالية بشكل مستقل دون الحاجة إلى موافقة ولي أمر أو وصي، ويشمل ذلك توقيع عقود العمل والإيجار والخدمات والتعليم، وفتح وإدارة الحسابات المصرفية، وإدارة الأموال والأصول، ورفع الدعاوى القضائية أو الترافع باسمه الشخصي، إضافة إلى تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة التجارية بشكل مباشر.
واستبدل القانون معيار 21 سنة قمرية الذي كان يعادل فعلياً نحو 20 سنة ميلادية بمعيار 18 سنة ميلادية، بهدف توحيد المرجع الزمني للتشريعات ومواءمة قوانين المعاملات المدنية مع قوانين الأحداث والعمل والمسؤولية القانونية في الدولة.

من هم الأشخاص الاعتباريون؟

وحدد القانون 7 فئات من الأشخاص الاعتباريين وهم: الدولة والإمارات، وغيرها من الوحدات الإدارية التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، الهيئات والمنشآت والمؤسسات وغيرها من الجهات العامة الاتحادية أو المحلية التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية، الأوقاف، الشركات المدنية والتجارية إلا ما استثني منها بنص خاص، الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات وصناديق التكافل الاجتماعي وغيرها من المؤسسات ذات النفع العام المنشأة وفقاً للقانون، كل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تُثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون.

حقوق الأشخاص الاعتباريين

وأكد القانون على أنه يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية في الحدود التي يُقرّرها القانون، ويكون للشخص الاعتباري: ذمة مالية مستقلة، أهلية في الحدود التي يُعينها سند إنشائه أو التي يُقرّرها القانون، حق التقاضي، موطن مستقل، ويُعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، أما الأشخاص الاعتباريون التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في دولة الإمارات العربية المتحدة فيُعتبر مركز إدارتها بالنسبة لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، مُمثل عنه في التعبير عن إرادته.
وأوضح القانون نطاق استعمال الحق حيث إن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير، ويجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع، ويكون استعمال الحق غير مشروع في 4 حالات هي: ‌إذا توفر قصد التعدي، إذا كانت المصالح التي أُريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، إذا تجاوز هذا الاستعمال ما جرى عليه العرف والعادة.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة