قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بدفع 20 ألف درهم تعويضاً إلى امرأة، حيث دخل مسكنها خلافاً لإرادتها وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، لا سيما أن الواقعة لم تكن الأولى بين الطرفين.
في التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها 50 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار الواقعة عليها والثابتة بموجب حكم جزائي سابق وإلزامه بالرسوم والمصاريف، وذلك تأسيساً على صدور حكم جزائي سابق بإدانة المشكو ضده، وقد أصبح الحكم نهائياً وباتاً بموجب شهادة عدم حصول طعن بالاستئناف.
وأقامت الشاكية دعواها على أن ما أتاه المشكو ضده من أفعال ثابتة بالحكم الجزائي السابق ألحق بها أضراراً مادية ونفسية ومعنوية جسيمة تمثلت في الخوف والرعب والقلق وفقدان الشعور بالأمان.