وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة، التي عقدها، أمس الأربعاء، بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، بحضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، على مشروع قانون اتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك في بداية الجلسة، إن المشروع يهدف إلى رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها، واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية ومشتقاتها من وإلى الدولة، وضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية.
ويهدف المشروع إلى تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية على استخدام النظم المختلفة التي تسمح بالاستخدام المستدام، والمحافظة على الأنواع والأصناف النباتية المحلية في مواقعها الطبيعية بما يتفق مع المعاهدة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي تكون الدولة طرفاً فيها، وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها.
شروط الترخيص
حظر مشروع القانون ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها دون ترخيص، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الأنشطة، وشروط وإجراءات الترخيص وحالات وقفه وإلغائه وتجديده والتنازل عنه.
كما حظر إدخال هذه الموارد إلى الدولة إلا بترخيص، وحظر إخراجها خارج حدود الدولة بدون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ووفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما أنه على كل شخص يدخل الدولة وبحيازته هذه الموارد، الإفصاح عنها، وعلى موظفي الجمارك التحفظ على المواد المشار إليها، وإبلاغ السلطة المختصة، وعدم الإفراج عنها إلا بعد التحقق من عدم مخالفتها لأحكام هذا القانون.
كما حظر مشروع القانون الحصول على هذه الموارد من داخل الدولة بدون إبرام اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ووفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أوضح مشروع القانون أن لكل من وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المختصة المشاركة في اقتسام المنافع التي قد تنشأ من جراء الاستخدام المباشر أو غير المباشر للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية المرتبطة بها أو الابتكارات.
نص مشروع القانون على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص.