أكَّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه استناداً إلى المرسوم الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، تخضع عملية تعديل عقود العمل لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، بما يضمن حماية حقوق الموظف وصاحب العمل.
وأضافت عبر حسابها على منصة «إكس»: «يمكن للمنشآت طلب خدمة «تعديل تصريح وعقد عمل» عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة، لتوثيق أي تغيير يطرأ على بنود العقد بصورة رسمية ومعتمدة».
موافقة كتابية صريحة
وأوضحت: «لا يجوز لصاحب العمل تعديل بنود عقد العمل، بما في ذلك الأجر أو المسمى الوظيفي أو طبيعة العمل، إلا بموافقة العامل الكتابية الصريحة، ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين».
وتابعت: «يُعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، إذا كان يتضمن انتقاصاً من الحقوق المقررة للعامل كحد أدنى، ما لم يكن أكثر فائدة له».