قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام ولي أمر دفع مبلغ 30 ألف درهم، كتعويض إلى شخص، حيث قام ابناه القاصران بالاعتداء على سلامة جسده وإحداث إصابات به أعجزته عن مزاولة أعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي برفع دعوى قضائية في مواجهة ولي أمر، طلب فيها إلزامه دفع مبلغ 35 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، التي لحقت به فضلاً عن الرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجّل. وأقام الشاكي دعواه على سند من أنه تعرّض للاعتداء على سلامة جسمه، وقد تم إدانة أبناء المشكو ضده عن تهمة أنهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه وأحدثوا به الإصابات التي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً بموجب دعوى جزائية سابقة.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً، بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ضمان الضرر، كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون سالف الذكر يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أنه من المستقر عليه بناء على نص المادة 293 من ذات القانون يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.
وبينت أن خطأ ابنَيْ المشكو ضده ثابتاً على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر بالشاكي، تمثل فيما أصابه من أضرار جسمانية، وفقاً للتقرير الطبي والحكم الجزائي سند الدعوى والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وإحساسه بآلام نفسية ألمّت به نتيجة ذلك الاعتداء الناتج من قبل ابنَيْ المشكو ضده.