ألزمت المحكمة المدنية في دبي مالكة صالون تجميل وعاملة لديها بالتضامن، دفع 20 ألف درهم تعويضاً لامرأة عربية، بعد إصابتها بحروق في الوجه أثناء خضوعها لجلسة تجميل، وذلك عقب صدور حكم جزائي بات بإدانة مالكة الصالون ومعاقبتها بالحبس شهراً مع وقفها وتغريمها 5 آلاف درهم، وتأييد الحكم استئنافياً.
تعود تفاصيل القضية إلى يناير 2024، عندما توجهت المدعية برفقة ابنتها القاصر إلى أحد صالونات التجميل لإجراء خدمة «تشقير البشرة»، إلا أن استخدام مادة غير مخصصة لهذا الغرض، ومن دون مراعاة إجراءات السلامة، أدى إلى إصابتهما بحروق في الوجه، فيما أثبتت تقارير الطب الشرعي إصابة الأم بحروق سطحية من الدرجة الثانية شفيت خلال أقل من 20 يوماً، بينما تعرضت الابنة لتصبغات دائمة في الوجه اعتبرت عاهة مستديمة بنسبة 3%.
وبعد صدور الحكم الجزائي نهائياً، أقامت الأم دعوى مدنية طالبت فيها بإلزام المدعى عليهما دفع 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وبابنتها، وقضت المحكمة بعدم قبول المطالبة المتعلقة بالابنة لرفعها من غير ذي صفة، لعدم تمثيلها قانونياً من وليها الطبيعي، فيما قبلت الدعوى بالنسبة للأم بصفتها الشخصية.