قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 40 ألف درهم، تعويضاً إلى آخر.
وكان الشاكي أقام دعوى قضائية على آخر طلب فيها الحكم بإلزامه بمبلغ 150 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وفائدة قانونية 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. على سند من أن المشكو عليه تعمد الإساءة إليه وزجّ باسمه في بلاغات ودعاوى جزائية، من دون سند من الواقع أو القانون، بأن تقدم ببلاغ جزائي اتهمه فيه بارتكاب جريمة تزوير توقيعه على مستند إعفاء من الغرامات التأخيرية، ما ترتب عليه مباشرة إجراءات جزائية بحق الشاكي. وانتدب قسم فحص التزوير والأدلة الجنائية لإجراء المضاهاة، والفحص الفني على أصل المستند. وانتهى تقرير الأدلة الجنائية إلى أن التوقيع الثابت على أصل المستند يعود إلى المشكو عليه، وأنه كاتب بيده ذلك التوقيع، ما حدا بالنيابة العامة، إلى حفظ البلاغ المقام على الشاكي إدارياً بعد ثبوت عدم صحته.