قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع 40 ألف درهم، تعويضاً إلى موظف.
وكان الموظف أقام دعوى قضائية على آخر، طلب فيها الحكم بإلزامه أن يؤدي 100 ألف درهم، تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب محاماة.
وأقام دعواه على سند من القول إنه كان يعمل موظفاً وأثناء مباشرته لعمله، تعرض لاعتداء من شخص، حيث رمى زجاجة ماء عليه، وبصق عليه، وسبه علناً أثناء تأدية وظيفته، ما ألحق به أضراراً مادية وأدبية جسيمة، ما اضطره إلى رفع دعوى جزائية عليه، وقد أدين، وقضي بحبسه ستة أشهر وغرامة خمسين ألف درهم وإلزامه بالرسوم القضائية.
وأوضحت المحكمة أن خطأ المشكو عليه ثابت، وتقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي عن الضرر الأدبي والمعنوي 40 ألف درهم.