قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بدفع 225 ألف درهم، وتغريمها 10 آلاف درهم، تعويضاً لشخص.
كان الشاكي أقام دعوى قضائية على امرأة طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له 225 ألف درهم، و20 ألف درهم تعويضاً، وبالفائدة القانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأقام الشاكي دعواه على سند من القول إن المرأة، نظراً لمرورها بضائقة مالية، طلبت منه إقراضها مبلغاً، فحوّل 225 ألف درهم إلى حسابها على دفعتين، الأولى 150 ألفاً، والثانية 75 ألفاً.
وأقرت بتسلّم المبلغ وتعهدت برده وفق الثابت من مراسلات تطبيق إلكتروني، إلا أنها امتنعت عن السداد رغم مطالبتها مراراً، ما دفعه إلى إنذارها عدلياً بسداد المبلغ، إلا أنها لم تستجب وظلت ممتنعة عن الوفاء، وتسببت في الإضرار به مادياً ومعنوياً. وأوضحت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى وما اشتملت عليه من سندات ومحادثات إلكترونية متبادلة بين الطرفين أن المشكو عليها لم تنازع في أصل المديونية أو مقدارها الإجمالي، بل أقرت بسداد المبلغ محل المطالبة، إلا أنها لم تقدم ما يثبت حصول هذا السداد أو براءة ذمتها منه.