قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام عميل دفع 627 ألفاً و163 درهماً، إلى بنك، حيث إنه تحصّل على تسهيل ائتماني تحت حساب قرض بنسبة فائدة 2.80% سنوياً، وامتنع عن سداد الأقساط والأرباح المستحقة المتفق عليها وفق العقد، فترصد بذمته المبلغ المقضي به.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية في مواجهة عميل لديه، طلب فيها الحكم بإلزامه أن يؤدي له 630 ألفاً و672 درهماً، المترصد من حساب التسهيل الائتماني محل التداعي، وما يستجد منها، والقضاء بالفوائد القانونية بواقع 9% سنوياً وحتى السداد التام، وشمول الحكم الصادر بالنفاذ المعجل ومن دون كفالة، كونه صادراً في مادة تجارية، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 3 آلاف درهم رسوم الخبير الاستشاري، فضلاً عن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأقام البنك دعواه على سند أن المشكو ضده تحصل على تسهيل ائتماني تحت حساب قرض، وبلغ أصل القرض 936 ألفاً و119 درهماً بنسبة فائدة 2.80% سنوياً، ثم تخلف وامتنع عن سداد الأقساط والأرباح المستحقة المتفق عليها وفق العقد، وقدم البنك سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على (كشوف حسابات صادرة عن النظام المصرفي للبنك، وتقرير خبير استشاري مصرفي معتمد يوضح أن التسهيل الممنوح هو إعادة جدولة ضمن برنامج قروض وفقاً لتعليمات المصرف المركزي).