قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام أشخاص دفع 59 ألفاً و153 درهماً، وتغريمهم 3500 درهم، تعويضاً إلى شخص.
وكان الشاكي أقام دعوى قضائية عليهم وطلب إلزامهم بسداد 59 ألفاً و153 درهماً المبلغ المستولى عليه، و200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية، و2000 درهم فواتير وإيصالات الدعوى الجزائية، والفائدة القانونية 12% من تاريخ الحكم الجزائي حتى السداد التام، والرسوم والمصاريف، مع النفاذ المعجل بلا كفالة.
وأقام دعواه لأنهم أوهموه عبر برنامج «تلغرام» بوجود مشروع للتداول والاستثمار، فحوّل المبلغ على ثلاث دفعات إلى حساباتهم البنكية، ثم امتنعوا عن ردّه، وصدر بحقهم حكم جزائي بإدانتهم والاكتفاء بإبعادهم عن الدولة، بدلاً من العقوبة المقيدة للحرية، وإلزامهم بالرسوم الجزائية.
وأضاف أن الواقعة ألحقت به أضراراً، مادية ومعنوية، وقدم حافظة مستندات تضمنت الحكم الجزائي، وإعلاناته، وفواتير الدعوى وإيصالاتها، وشهادة بعدم استئناف الحكم.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي السابق قد قضى بإدانتهم والاكتفاء بإبعادهم عن الدولة، وأصبح الحكم نهائياً.