قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام جدة بدفع 5 آلاف درهم، تعويض إلى ولي أمر، حيث منعته من رؤية أبنائه لمدة تجاوزت ثمانية أشهر.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة جدة أبنائه «المشكو ضدها»، طلب ابتغاء القضاء بإلزامها بتعويضه عن الأضرار الأدبية والنفسية التي أصابته من قيامها بمنعه من رؤية الأبناء لمدة تجاوزت ثمانية أشهر والقضاء له بمبلغ 50 ألف درهم، لصدور حكم جزائي سابق في ذات الموضوع فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأقام الشاكي دعواه على سند من أن المشكو ضدها امتنعت عن تسليم المحضونين إلى من له حق في طلبه، وتم إدانتها بموجب دعوى جزائية وإذ تعرض ولي الأمر لعدة أضرار نتيجة ما قامت به من فعل حدته لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وبينت المحكمة أن خطأ المشكو ضدها ثابت على نحو ما تقدم وترتب عليه ضرر بالشاكي تمثل في ما أصابه من آلام نفسية ومادية، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فتكون ملزمه قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض المستحق واستخلاصا من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 5 آلاف درهم.