الاستبراء

عالم متجدد
13:56 مساء
قراءة 3 دقائق

يرد مصطلح الاستبراء في كتب الفقه، ويراد به استبراء الرحم والاستبراء من البول .

- وكلمة الاستبراء في اللغة من قولهم: استبرأت المرأة، أي طلبت براءتها من الحمل، أو استبرأ فلان من البول أي تنزه عنه .

- والى مثل هذا المعنى تقريباً ذهب الفقهاء عندما فصلوا في بيان استبراء الرحم والاستبراء من البول .

- فالجارية قديماً كانت تباع وتشترى، ومن يشتريها يملكها بمجرد الشراء، ومن حق مالكها أن يطأها بملك اليمين من غير عقد نكاح، لكن الوطء كان مقيداً باستبراء الرحم أولاً .

- فالجارية التي تشترى قد تكون موطوءة من مالكها الأول الذي باعها، فإذا كانت حاملاً لم يصح للمشتري أن يطأها حتى لا يسقي زرع غيره كما ورد في الحديث، لذا شرّع الإسلام الاستبراء .

- وقد قال الحنفية كما ورد في كتاب الهداية ج 8 ص 110+113: من اشترى جارية فإنه لا يقربها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يستبرئها أي يطلب براءة رحمها من الحمل، لقوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن، ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة (رواه الثعلبي) .

- ويقول المالكية كما ورد في الشرح الكبير ج 2 ص 420: يجب الاستبراء لجارية بحصول الملك بشراء أو غيره .

- والشافعية قالوا كما في مغني المحتاج ج 3 ص 376= 377: يجب الاستبراء لحل تمتع أو تزوج، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأَمة بكراً أو ثيباً أو صغيرة أو آيسة .

- والحنابلة قالوا كما في كشاف القناع ج 3 ص 277-280: يجب الاستبراء بملك اليمين من قن ومكاتبة وأم ولد ومدبرة عند حدوث الملك بشراء أو هبة أو إرث أو وصية أو غنيمة أو غيرها .

- وإلى مثل هذا ذهبت الزيدية والإمامية والإباضية كما ورد في شرح الأزهار، والروضة البهية وشرح النيل .

- والاستبراء يحصل بحيضة أو بمدة مقدرة يظن أنها تكفي لمعرفة الحمل من غير الحمل، ولو طرأت على الاستبراء عدة، فيؤخذ بالعدة، لأن العدة أقوى من الاستبراء فتهدم ما قبلها .

- أما الاستبراء من البول فللحديث الوارد في صحيح مسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه .

أقول: يا سبحان الله، قد استهان الناس اليوم في أمر البول، حيث إن كثيراً من الحمامات لا يوجد بها الماء بل الورق، ومعظم الناس يبولون واقفين، مما يعني أنه لا يحصل لهم الاستبراء المطلوب .

- والاستبراء الذي أمرنا به الشرع هو كما قال الدردير في الشرح الكبير ج 1 ص 109 استفراغ أخبثيه من البول والغائط مع سلت ذكر ونتر خفيفين .

وقد علق الدسوقي في حاشيته عليه قائلاً: فلو توضأ والبول في قصبة الذكر أو الغائط في داخل فم الدبر، كان الوضوء باطلاً، لأن شرط صحة الوضوء عدم حصول المنافي .

- وقد قال به الأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية والإباضية والزيدية، إلا أنهم اختلفوا في طريقة الاستبراء، حيث إن بعضهم قال بالتنحنح، وبعضهم قال بإمرار العضو بين الإصبعين، وبعضهم قال بالمشي قليلاً وهكذا، فالمهم أن يتأكد من التنزه من البول، وإلا فإنه قد يصلي ومازال عضوه يحمل النجاسة، أو أن البول انتقل الى ملابسه .

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"