صدر حكم قضائي ببطلان قرار إحالة موظف من جهة حكومية في ابوظبي واعادته الى عمله مع صرف رواتبه من تاريخ الإحالة.وكان (م.ع) اقام دعوى ضد هذه الجهة ومديرها التنفيذي للشؤون الإدارية ومدير إدارة الموارد البشرية طالبا في ختامها الحكم ببطلان القرار الصادر منها بإحالته للتقاعد واعتباره كأن لم يكن وإلزام الأولى بدفع رواتبه المتأخرة والبدلات والعلاوات المقررة وكذلك الزام المدعى عليهم بالتضامن ان يدفعوا له تعويضا جابرا يعادل الرواتب من اول يناير/كانون الثاني 2006 حتى تاريخ صدور الحكم على سند انه يعمل لديها من 12/11/1987 وفوجئ بصدور قرار من المدعى عليه الثاني بإحالته للتقاعد استنادا لمذكرة صادرة من المدعى عليه الثالث الذي اوضح بها انه يجوز احالة المدعي للتقاعد عملا بأحكام قانون التأمين والمعاشات كون له مدة خدمة تزيد على خمسة وعشرين عاما مشيرا الى ان القرار صدر من جهة غير مختصة ويعد باطلا ومعدوما الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه.وندبت محكمة أول درجة خبيراً بناء على طلب المدعي وأودع تقريراً خلص فيه الى ان قرار الاحالة للتقاعد لا يتفق مع لائحة شؤون الموظفين وقرار المدعى عليها الأولى بعدم احقية المدعي في العلاوة السنوية يتفق مع اللائحة ويحصل على راتب شامل وهو في اجازة مفتوحة قدره 39362 درهما وعليه التزامات 18380 درهما ويحصل من صندوق المعاشات على 33386 درهما وعليه تكون مستحقات المدعي في حالة الغاء قرار التقاعد عن الفترة من 1/1/2006 حتى 13/12/2007 مبلغ 5975 درهماً شهرياً.وأصدرت محكمة ابوظبي الاتحادية في ضوء دراسة ملف الدعوى حكما ببطلان القرار بإحالة المدعي للتقاعد واعتباره كأن لم يكن والزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي له راتبه اعتبارا من اول يناير 2006 وحتى عودته لعمله على ان يخصم منه ما سبق صرفه للمدعي من صندوق المعاشات والزمت المدعى عليها الأولى ايضا ان تؤدي للشاكي تعويضا قدره 25 الف درهم والمصروفات.