القارئ (س.م.) يقول: أنا محكم في قضية تجارية بين شركتين قدم مدير إحداهما طعناً في التحكيم بأنه غير مفوض من شركته باللجوء إلى التحكيم، علماً بأن بين يدي عقداً بين الشركتين، فهل علي أن أباشر مهمة التحكيم الواردة في عقد الشركتين الموقع من مديريها أم علي إعلان عدم الاختصاص؟
محمد علي الحافظ: الاتفاق يوجب التفويض
يجيب عن السؤال المستشار الباحث القانوني محمد علي الحافظ بقوله: إن قانون التحكيم الإماراتي رقم 6/2018 اشترط في مادته الرابعة لانعقاد الاتفاق على التحكيم - حفاظاً على حقوق المتعاقدين - أن يكون الانعقاد متمتعاً بأهلية التصرف في الحقوق، وإذا كان طرف العقد ممثلاً لشخص اعتباري، يشترط أن يكون مفوضاً في إبرام الاتفاق على التحكيم، وإلا كان الاتفاق على التحكيم في مثل هذه الحال باطلاً، ويشترط كذلك في التفويض أن يكون خطياً، على أن بطلان الاتفاق على التحكيم لا يعني إبطال العقد الذي حواه – إذا تم على نحو صحيح – حيث يمكن للطرفين اللجوء إلى القضاء المختص، كما يمكن للمدير تمثيل شركته أمام القضاء ما لم يرد نص في عقد الشركة أو في قرارات الجمعية العامة للشركة يفيد بتقييد سلطته. (طعن 127/2020 تجاري – اتحادية عليا)
كذلك يشترط تقديم الدفع ببطلان التحكيم قبل أي دفع آخر، ولكن يحق لهيئة التحكيم أن تفصل في البطلان فوراً أو تؤجله إلى نهاية القضية مع صدور الحكم النهائي.