عادي
الشيك سند ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً

13 جريمة مرتبطة بالشيكات وفق تعديلات قانون المعاملات التجارية

22:46 مساء
قراءة 3 دقائق
علي الشيراوي الحرمي -

أبوظبي: آية الديب
أكد القاضي علي حسن الشيراوي الحرمي المفتش القضائي الأول في وزارة العدل أنه وفقاً للتعديلات على قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993، الصادرة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020، فإن الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته، يعد سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً.

قال القاضي علي حسن الشيراوي الحرمي في تصريحات ل«الخليج»: وفقاً للتعديلات على القانون فالجرائم المرتبطة بالشيكات تتضمن 13 فعلاً أبرزها التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته، والرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة، والامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك، إضافة إلى جريمة عدم تسليم دفاتر الشيكات الخاصة بصاحبها والتي بحوزته للمصارف المعنية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره.

وأضاف: شملت أفعال التجريم كذلك كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً لحامله وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب، وكل من أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها بالقانون، وكل من أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب أو كان الحساب مجدداً، وكل من تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه، وكل من زور أو اصطنع شيكاً أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته إضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله، وكل من استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك، وكل من استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير.

وتابع المفتش القضائي الأول في وزارة العدل: صرف الشيك مازال يخضع لفعل التجريم ولكن في حالات أخرى غير حالتي عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد والضمانة الكبرى للحصول للحق الذي يحمله الشيك بعد إلغاء التجريم في هاتين الحالتين أن المشرع جعل الشيك سنداً تنفيذاً مباشرة ينفذ أمام قاضي التنفيذ دون حاجة كما كان سابقاً إلى إقامة دعوى موضوعية للقضاء له بهذا الحق التي تستغرق وقتاً طويلاً للفصل في هذه الدعوى فضلاً عن المصاريف والرسوم التي تحتاج إليها الدعوى أثناء فترة التقاضي إلى حين الفصل في موضوعها إضافة إلى الوقت الذي يستغرق في طرق الطعن إلى أن يصبح الحكم نهائياً أو باتاً.

وأوضح أنه في حالة عدم وجود رصيد يفي بالشيك وحال كان الرصيد غير كاف، يأخذ الدائن شهادة من البنك تبين أن الشيك بدون رصيد أو أن الرصيد غير كافٍ، فإذا رغب المستفيد من الشيك تنفيذ هذا السند فوراً، يقوم بالدخول على نظام رفع الدعاوى الذكي ويقيد دعوى تنفيذ بهذا السند مصحوبة بصحيفة طلباته، وتتوالى بعد ذلك إجراءات التنفيذ من إعلان المدين بالسداد وغيرها من الطلبات.

وأردف: الأصل أن الشيك مستحق الوفاء به في اليوم المبين فيه تاريخ إصداره ولا يجوز تقديمه قبل هذا اليوم فإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى المسحوب عليه (البنك) الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض حامل الشيك ذلك وعلى البنك في حالة السداد الجزئي أن يؤشر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك السداد وأن يسلم للمستفيد من الشيك أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء الجزئي، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"