عادي
اعتباراً من 2 يناير 2023

مرسوم بقانون بشأن المركز الوطني للاستعلام المبكر

01:08 صباحا
قراءة دقيقتين
علم الإمارات

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 52 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2018 بشأن المركز الوطني للاستعلام المبكر، ويعمل به اعتباراً من 2 يناير/ كانون الثاني 2023.

ونص المرسوم بقانون على أن 10 فئات خاضعة للنظام «وهو مجموعة القواعد والإجراءات والاشتراطات الواجبة للحصول على بيانات ومعلومات المسافرين خلال إقامتهم في الدولة، إضافة إلى البيانات والمعلومات الخاصة بالأمتعة والشحنات ووسائل النقل من الناقل أو الوكيل بشكل مسبق، والقيام بتحليلها وتقييم المخاطر الأمنية بما يتفق مع أهداف واختصاصات المركز»، على أن تلتزم بالتسجيل، وتشمل الفئات العشر: شركات الطيران التجاري العاملة في مجال نقل المسافرين والأمتعة، شركات النقل الجوي التجاري والخاص العاملة في مجال نقل الأمتعة والشحنات، شركات الخدمات الجوية الأرضية ومشغلي الطائرات العاملة في مجال نقل المسافرين والأمتعة، شركات الملاحة البحرية التجارية والخاصة العاملة في مجال نقل المسافرين والأمتعة والشحنات، شركات النقل البري الممتد نشاطاً خارج حدود الدولة والعاملة في مجال نقل المسافرين والأمتعة والشحنات، وكلاء شركات الشحن البري والجوي والبحري، الجهات المشغلة والمعنية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، الهيئات والدوائر الجمركية والموانئ المحلية، الدوائر الاقتصادية المحلية لتوفير بيانات الرخص التجارية العاملة في مجال نقل المسافرين والأمتعة والشحنات، الفئات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه.

كما نص المرسوم بقانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية المخالفات والجزاءات الإدارية التي توقعها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ - بعد اعتمادها من مجلس الوزراء -، في حال الإخلال بأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له، على ألا يقل الحد الأدنى للغرامة الإدارية عن 5 آلاف درهم، ولا يتجاوز حدها الأقصى 500 ألف درهم عن كل مخالفة، ويجوز زيادة مقدار الغرامة بنسبة 25% في حال التكرار أو عدم الامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولو جاوز مقدار الغرامة الحد الأقصى وفق أحكام هذه المادة.

ونص المرسوم بقانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 من هذا المرسوم بقانون، لرئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اتخاذ أي من التدابير التالية بناء على توصية من المدير العام: وقف مزاولة النشاط التجاري أو سحب الترخيص لمدة لا تقل عن 3 أشهر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإلغاء تسجيل الناقل أو الوكيل من النظام، وفي هذه الحالة تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لوقف أو شطب أو سحب الترخيص أو التصريح بمزاولة النشاط التجاري للناقل أو الوكيل في الدولة.

كما نص المرسوم بقانون على أنه يجوز لمن وقع عليه جزاء أو تدبير إداري وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، التظلم أمام المدير العام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء، وللمدير العام قبول التظلم وإلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء، ويتعين إحالة التظلمات التي يرى عدم قبولها إلى لجنة التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تسليم الهيئة لطلب التظلم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/y2d7djzk

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"