عادي

«لجنة الوكالات التجارية».. ما مهامها والأعمال التي توكل إليها؟

21:13 مساء
قراءة دقيقتين
أبوظبي

دبي: حازم حلمي

كشف قانون الوكالات التجارية الجديد، عن إنشاء لجنة تسمى «لجنة الوكالات التجارية»، يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها، قرار من مجلس الوزراء.

وتختص اللجنة حسب المادة (24) من القانون، التي ستبدأ مهام عملها ابتدأ من 16 يونيو/ حزيران القادم، مع البدء بتطبيق القانون، بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى وزارة الاقتصاد، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض عليها، ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال 22 يوم عمل من تاريخ تقديم طلب نظر النزاع إليها في حال كون الطلب مستوفياً، أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

وأجاز القانون للجنة الاستعانة في أداء مهامها بمن تراه مناسباً، كما يتعين عليها البت في النزاع خلال 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا جاز لأي طرف اللجوء للقضاء خلال 60 يوماً من تاريخ انقضاء هذا الميعاد.

وأوضح القانون، أنه لا يُقبل الطعن على قرار اللجنة وعرض النزاع على القضاء بعد مضي 60 يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة، ويكون لقرار اللجنة في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

كما يحق للجنة، في حال مباشرتها اختصاصاتها الاستعانة بالخبراء أو الجهات المختصة، وفقاً للضوابط والشروط المحددة في نظام عملها.

اللجوء إلى التحكيم

ووفقاً للقانون فإن أحكام هذا القانون لا تخل بأيّ اتفاق بين الوكيل والموكل على إحالة أي نزاع ينشأ بينهما إلى التحكيم، كما يكون التحكيم المشار إليه داخل الدولة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وأكد القانون أنه عند لجوء الوكيل أو الموكل إلى التحكيم بعد صدور قرار اللجنة خلال مدة الطعن المقررة 60 يوماً، فإن القرار الصادر عن اللجنة في هذا الشأن لا ينتج أي أثر ولا يترتب عليه أي تبعات.

وبحسب القانون فإنه لا تسري أحكام اللجوء للتحكيم على البند الأول من المادة 24 من القانون، على عقود الوكالات التجارية التي نشأ بشأنها خلاف منظور أمام اللجنة أو المحاكم المختصة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/26w348b6

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"