عادي

فيديو | هل لصاحب العمل وضع شرط عدم المنافسة في عقد العمل؟

19:37 مساء
قراءة دقيقة واحدة
محمد النجار

دبي: محمد ياسين

اشتكى مستثمر من تأسيس أحد موظفيه شركة منافسة الأمر الذي أضر بمصالحه، ويسأل عن الضوابط والشروط التي حددها القانون لعدم المنافسة، وأفاد المحامي والمستشار القانوني محمد النجار بأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص في الإمارات حددت ضوابط وشروط تقضي بعدم المنافسة، واستحدثت المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنه 2021 بعض التعديلات الخاصة بهذا الخصوص.

وبين أن حالات استثناء العامل من شرط عدم المنافسة تضمنت قيام العامل أو صاحب العمل الجديد بدفع تعويض مقداره ثلاثة أشهر من أجر العامل المتفق عليه في آخر عقد لصاحب العمل السابق شريطة موافقته على ذلك كتابة، أو إنهاء العقد خلال فترة التجربة، أو إذا كان العامل أو الموظف من الفئات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في الدولة.

وقال إن التعديلات المستحدثة في اللائحة التنفيذية منحت صاحب العمل حق وضع بند في عقد العمل؛ يشترط فيه عدم منافسة العامل صاحب العمل من خلال العمل لدى جهة تعمل في نفس المجال نفسه، أو الاشتراك في مشروع بنفس مجال العمل لمدة لا تزيد على عامين، بشرط أن يكون إنهاء العمل بين الطرفين حدث من دون مخالفة القانون.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/49bu53k7

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"