عادي

«الموارد البشرية والتوطين»: قرارات الوزارة نهائية وواجبة النفاذ

15:13 مساء
قراءة دقيقتين
وزارة الموارد البشرية والتوطين (تصوير: جون فرجيس)
وزارة الموارد البشرية والتوطين (تصوير: جون فرجيس)
جانب من الورشة
جانب من الورشة
دبي - محمد ياسين:
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التعديلات الخاصة بقانون أحكام منازعات العمل وتعديلات قانون عمال الخدمة المساعدة، الذي تم تطبيقه بداية العام الجاري، منحها قوة إصدار قرارات نهائية في الشكوى العمالية التي لا تتجاوز 50 ألف درهم، وبسند تنفيذي واجب النفاذ في أبوظبي ودبي، أما في باقي الإمارات يتوجب على صاحب المصلحة مراجعة المحاكم في الإمارات الأخرى لإضفاء الصيغة التنفيذية على القرار حسب الإجراءات المتبعة.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الوزارة بديوانها مؤخراً، للتعريف بالتعديلات على أحكام منازعات العمل في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن العمال الخدمة المساعدة، شارك فيها مختصون وقانونيون في الوزارة وحضرها عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص ومسؤولي الشؤون الإدارية والباحثين القانونين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وكشفت الوزارة، عن أن التعديلات الجديدة التي تم تطبيقها في بداية العام سهلت على طرفي العلاقة العمالية التوصل لتسويات ودية عبر الشكوى العمالية لجميع المنازعات العمالية، وإذا تعذر التوصل إلى حل للنزاع ودياً تحال الشكوى التي تزيد فيها المطالبات على أكثر من 50 ألف درهم إلى المحاكم الابتدائية العمالية المختصة حسب مكان الشكوى في جميع الإمارات.
وبيّنت أن التعديل الجديد منح قسم فض المنازعات سلطة الفصل في الشكوى العمالية بقرار نهائي في حال كانت المطالبات العمالية أقل من 50 ألف درهم، وتصبح واجبة التنفيذ بعد الرجوع إلى المحاكم العمالية لإضفاء الصيغة التنفيذية على القرار، باستثناء قرارات المحكمة الخاصة بإمارتي أبوظبي ودبي، حيث تمنح الوزارة القرار بسنده التنفيذي، وأكدت الوزارة أنها تعمل حالياً مع الشركاء في المحاكم العمالية في باقي إمارات الدولة لإصدار القرارات النهائية بسندها التنفيذي من الوزارة.
وذكرت أن التعديل الجديد منح طرفي العلاقة العمالية حق الاعتراض على قرار الوزارة أمام محكمة الاستئناف المختصة في جميع الإمارات خلال 15 يوماً من صدور القرار النهائي، في حال لم يرض أحد الطرفين قرار الوزارة.
ووفقاً للتعديل الجديد، تحدد محكمة الاستئناف العمالية جلسة خلال 3 أيام عمل لنظر في قرار الوزارة بعد تحويله إلى دعوى قضائية وأن تفصل فيها خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيل الدعوى، ويكون الحكم الصادر من المحكمة باتا واجب النفاذ.
وجاء في تعديل القانون، أنه يجوز للوزارة خلال نظر الشكوى إلزام صاحب العمل باستمرار صرف راتب العامل لمدة شهرين إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجره، وذلك وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
وبين قانون تنظيم علاقات العمل، أنه يسقط حق العامل في المطالبة العمالية بعد عام من استحقاقه المطالبة، كما جاء في قانون عمال الخدمة المساعدة بأن تسقط المطالبة بعد مرور 3 أشهر من انتهاء علاقة العمل.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/6v4ev2nb

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"