عادي

«التوطين»: لا تُسمع الدعوى العمالية بعد 3 أشهر من انتهاء علاقة العمل

02:17 صباحا
قراءة دقيقة واحدة

دبي: محمد ياسين

حدد قانون عمال الخدمة المساعدة الجديد رقم 21 لسنة 2023، ثلاثة أشهر لقبول دعوى عمالية من أحد طرفي العلاقة العمالية، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها وفقاً للقانون لا تسمع الدعوى العمالية بعد مرور 3 أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل المساعد، بينما كانت فترة سماع الدعوى في النظام عاماً من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين.

ومنح القانون الوزارة، الحق بإلزام مكتب الاستقدام الوفاء بأي التزامات مقررة عليه تجاه العامل المساعد أو صاحب العمل أو المستفيد، وذلك خلال سريان النزاع، كما منحها حق اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة عن الوزارة. ووفق القانون؛ في حال تعذر التسوية الودية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى على الوزارة، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وتوصية الوزارة. وتختص الوزارة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعمالة المساعدة المقدمة إليها بقرار نهائي، إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعه وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2brnuxnd

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"