عادي
«الإمارات للإفتاء» يحدد مقدار الكفارات

25 درهماً مقدار زكاة الفطر عن الشخص الواحد في الإمارات

15:17 مساء
قراءة دقيقتين
25 درهماً عن الشخص الواحد مقدار زكاة الفطر

أبوظبي:«الخليج»

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى عامة بشأن تحديد مقادير قيم زكاة الفطر، والكفارات، ووجبة إفطار الصائم في الفتوى رقم: (05) لسنة 1445 هجرية/ 2024م بعد دراسة معطيات السوق لهذا العام، حيث تم توحيد مقدار الزكاة بين جميع الجهات والمؤسسات الخيرية على مستوى الدولة.

وأورد المجلس في نص الفتوى، التي تم تعميمها على كافة الجهات والمؤسسات الخيرية المنوطة بهذا الشأن، وقد أكدت الفتوى العامة على الآتي:

أولاً: حكم زكاة الفطر:

معلومٌ أنَّ زكاة الفطر واجبةٌ على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنَّها تلزم من يجب عليه الإنفاق.

ثانيًا: مقدار زكاة الفطر:

اثنان كيلو ونصف (2.5) من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا (من الأرز) أو نقدًا، وقيمتها نقدًا: خمسةٌ وعشرون (25) درهمًا عن الشخص الواحد.

ثالثًا: توقيت إخراج زكاة الفطر:

الأفضل إخراج زكاة الفطر بعد طلوع فجر يوم العيد، وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، كما يصحُّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر؛ خوفًا من تكدسها لدى الجهات والجمعيات الخيرية في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد، كما يصحُّ كذلك: أن تخرج أداءً طيلة يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأمَّا بعد ذلك: فيكون فعلها قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة.

رابعًا: فدية الصيام للعاجز عن الصوم:

إطعام مسكين بمقدار ثلاثة كيلو وربع (3.250) من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عينًا أو نقداً، وقيمتها نقداً هي: خمسة عشر (15) درهماً عن كل يوم.

خامسًا: كفارة إفساد صوم رمضان على من أفطر عمدًا من غير عذر في رمضان:

إطعام 60 مسكيناً؛ لكل مسكين ثلاثة كيلو وربع (3.250) من البُر، أو قيمة ذلك نقدًا وهي: خمسة عشر (15) درهمًا لكل مسكين؛ وبهذا: يكون مجموعها: تسعمائة (900) درهم إماراتي عن إفساد صوم اليوم الواحد.

سادسًا: كفارة الظهار:

إطعام ستين (60) مسكينًا لمن لا يستطيع الكفارة بالصوم؛ ويكون لكل مسكين ثلاثة كيلو وربع (3.250 كغ) من البُر، أو قيمة ذلك نقدًا وهي: (900) درهمًا عن كل يوم، توزع على 60 مسكين.

سابعًا وثامنًا: كفارة اليمين:

إطعام عشرة مساكين بمقدار ثلاثة كيلو (3.250) وربع من البر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عينًا أو نقدًا، ومجموع قيمتها نقدًا هي: مائة وخمسون (150) درهمًا، توزع على عشرة مساكين.

تاسعًا وعاشرًا: كفارة من مات وعليه صومٌ واجب، وكفارة تأخير قضاء رمضان من غير عذرٍ حتى دخل رمضان الموالي:

في كلتا الكفارتين المذكورتين: إطعام مسكين؛ بمقدار ثلاثة كيلو وربع (3.250 كغ) من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عينًا أو نقدًا، وقيمتها نقدًا: خمسة عشر (15) درهمًا عن كل يوم.

الحادي عشر: فدية ارتكاب محظور - غير مفسد للنسك في الحج أو العمرة:

إطعام ستة مساكين؛ بمقدار ثلاثة كيلو وربع (3.250) من البُر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عينًا أو نقدًا، ومجموع قيمتها نقدًا عن كل محظور هي: تسعون (90) درهمًا إماراتيا توزع على ستة مساكين.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5n8bwv2c

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"