عادي

محمد بن راشد يصدر مرسوماً لفض تنازع الاختصاص في دبي

16:58 مساء
قراءة 3 دقائق

دبي: «الخليج»

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بشأن «الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي».

‌وتُطبّق أحكام هذا المرسوم على «الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي»، المُشكّلة بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 2016.

‌ونصّ المرسوم على تعديل مُسمّى «الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي»، لتصبح «الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي» أينما ورد في أي تشريع معمول به في إمارة دبي.

نص المرسوم رقم (29) لسنة 2024 على أن تُشكَّل الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي، برئاسة رئيس محكمة التمييز بمحاكم دبي، ونائب رئيس محاكم المركز، نائباً لرئيس الهيئة، وعضوية كل من: الأمين العام للمجلس القضائي، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحاكم الابتدائية، وقاضيين من محاكم مركز دبي المالي العالمي، يختارهما رئيس محاكم المركز. ويكون للهيئة القضائية أمين للسر يرشّحه رئيس الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم المركز والجهات القضائية، من بين موظفي أي من الجهات القضائية بالتنسيق مع مسؤول الجهة القضائية، يسمّى في أول اجتماع للهيئة القضائية.

اختصاصات الهيئة

ووفقاً للمرسوم، تتولى الهيئة المهام الآتية: تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر أي دعوى أو طلب، قد يثار بشأن نظره تنازع في الاختصاص بين محاكم المركز وأي من الجهات القضائية، وتحديد الحُكم واجب التنفيذ في حال صدور أحكام متعارضة من محاكم المركز وغيرها من الجهات القضائية، في دعاوى لذات الخصوم وفي ذات موضوع النزاع، وأي مهام أو صلاحيّات أخرى يكلّفها بها صاحب السموّ حاكم دبي، أو رئيس المجلس القضائي.

وحدد المرسوم آليات انعقاد جلسات الهيئة، واتصالها بالطلب والفصل فيه، والآثار المترتبة على اتصالها بالطلب، وسداد مبلغ التأمين.

صُدور القرارات وحجّيتها

ووفقاً للمرسوم، تُصدِر الهيئة قراراتها باسم صاحب السموّ حاكم دبي، وتكون القرارات الصّادرة عنها بشأن تحديد الجهة القضائية المُختصّة أو الحُكم الواجب تنفيذه نهائيّة، وغير قابلة للطّعن عليها بأي طريقة من طرائق الطّعن.

وتُعدّ القواعد القانونيّة التي تُقرِّرها الهيئة في القرارات التي تُصدِرها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، مبدأً قضائيّاً، تلتزم به جميع الجهات القضائية بمختلف درجاتها، بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتكون مخالفة أي حكم قضائي لاحق لأي من هذه القواعد، سبباً من أسباب الطعن فيه بأي طريقة مقررة قانوناً.

وحدد المرسوم نظام عمل الهيئة، وآليات النّظر والبتّ في الطلبات التي لم يفصل فيها وقت العمل بأحكام هذا المرسوم، ويُصدِر رئيس المجلس القضائي، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، الذي يحلّ محل المرسوم رقم (19) لسنة 2016 بتشكيل الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم رقم (29) لسنة 2024، على أن يستمِر العمل بالقرارات الصّادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (19) لسنة 2016 إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المرسوم رقم (29)، لحين صُدور القرارات التي تَحِل محلّها.

ويُنشر المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yrfudjb9

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"