الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وتطبق أحكام القانون على المنتسبين من ذوي الصفة العسكرية في الهيئات النظامية، ويُعهد إلى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، إدارة ملفات ونظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم، على أن يكون تمويلها من الحكومة، وبما يتوافق مع أحكام القانون.
وبحسب القانون يستحق المنتسب عند انتهاء خدمته، إما معاشاً شهرياً يُصرف له في حياته ثم ينتقل إلى المستحقين عنه بعد وفاته، وإما مكافأة تؤدى له شخصياً أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف له في حياته طبقاً لأحكام هذا القانون.
نص القانون على أن يُشترط في المنتسب للاشتراك في نظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة المقرر بأحكام هذا القانون ما يأتي:
1. ألاّ يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (60) سنة.
2. أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين، بموجب تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية المعتمدة لدى الهيئة.
كما نص على أن تشمل الاشتراكات عن المنتسب ما يأتي:
1. الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المنتسب وتستقطع بواقع (5 %) من الراتب المحسوب لأغراض معاش التقاعد، ويبدأ الاستقطاع من تاريخ التعيين ويستمر إلى تاريخ انتهاء الخدمة.
2. تقيّد المبالغ المستقطعة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة في الحسابات المخصصة للتقاعد، أو المكافأة لكل هيئة نظامية، وتؤدى من الموازنة العامة للحكومة جميع المبالغ التي تُستحق، وفقاً لأحكام هذا القانون.
3. المبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات.
كما يجوز للمنتسب ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية المحسوبة لأغراض المعاش أو المكافأة في الحالات الآتية:
1. مدد الخدمة في الحكومة الاتحادية أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية بنسبة من رأسمالها.
2. مدد الخدمة في الحكومة أو إحدى الدوائر المحلية في إمارات الدولة، أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تسهم فيها حكومات الإمارات بنسبة من رأسمالها.
3. مدد الخدمة في الحكومة الاتحادية أو المحلية العسكرية، أو أي من الهيئات النظامية في الدولة.
4. مدة سنة واحدة اعتبارية، مقابل كل عام دراسي يجتازه خريج أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
5. مدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة.
6. مدد الخدمة السابقة في أي جهة يقرّها المجلس التنفيذي.
وتضمن القانون شروط ضم مدد الخدمة بما يأتي:
1. يُشترط لضم المنتسب مُدد الخدمة السابقة المذكورة في المادة (7) من هذا القانون، ما يأتي:
أ. أن يُبدي رغبته كتابةً إلى الهيئة النظامية التي ينتمي إليها في ضم تلك المدد، قبل انتهاء خدمته، على أن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة.
ب. ألاّ تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها، قد أُنهيت بسبب من أسباب الحرمان من المعاش أو المكافأة.
ج. ألاّ تكون المُدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة، أو مدد التدريب السابقة على التعيين.
د. أن يُسدد نسبة الاشتراكات المحددة في المادة (5) من هذا القانون، في تاريخ طلب الضم على دفعة واحدة، ويجوز للمنتسب السداد على أقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب الإجمالي، على ألا تجاوز مدة التقسيط الحد الأدنى لاستحقاق المعاش.
ه. تُحسب نسبة الاشتراكات المحددة في المادة رقم (5) من هذا القانون على الراتب المحسوب لأغراض المعاش المستحق لطالب الضم وقت تقديم الطلب.
2. وفي جميع الأحوال يسقط الالتزام بسداد الأقساط، إذا انتهت خدمة المنتسب بالوفاة أو بسبب عدم اللياقة الصحية نتيجة لإصابة العمل.
وبحسب القانون تدخل مدة الخدمة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون للمنتسبين المستمرين في الخدمة في الهيئات النظامية، وفق نظام تبادل المنافع التأمينية المتعارف عليه بين صناديق المعاشات العاملة بالدولة أو ما في حكمها.
ويكون الاشتراك في نظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة المقرر بأحكام هذا القانون وفق الضوابط الآتية:
1. على الهيئة النظامية أن تسجّل المنتسبين لديها الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة.
2. على الهيئة النظامية موافاة الصندوق بحالات نهاية الخدمة من المنتسبين لديها خلال شهر على الأكثر، من تاريخ القرار الإداري أو تاريخ نهاية الخدمة أيهما أبعد.
3. تلتزم الهيئة النظامية بأداء مبلغ إضافي قيمته (25%) خمسة وعشرين في المئة من الاشتراك الشهري عن كل ملف (تعيين أو نهاية خدمة) لم يقدّم إلى الصندوق خلال المدد المنصوص عليها في البند (1) و(2) من هذه المادة.
4. تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويجوز مدّها حتى اليوم الخامس عشر من الشهر ذاته، وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد.
5. تُؤدى جميع المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الموازنة العامة للحكومة.
ونص القانون على أن يستحق المنتسب المعاش في الحالات الآتية:
1. إذا بلغت مدة خدمته المحسوبة لأغراض المعاش (20) سنة كاملة على الأقل.
2. انتهاء خدمته بناء على طلبه بالاستقالة بشرط موافقة الهيئة النظامية، متى بلغت مدة خدمته (25) سنة كاملة على الأقل.
3. انتهاء خدمته بالإحالة إلى التقاعد بقرار انضباطي متى كانت مدة الخدمة (20) سنة على الأقل.
4. انتهاء خدمته بمرسوم أميري أو بقرار من المجلس التنفيذي بالإحالة إلى التقاعد، ويحسب المعاش على أساس مدة اشتراك (15) سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أكبر.
5. إذا انتهت خدمته لعدم اللياقة الصحية بتوصية من اللجنة الطبية نتيجة إصابة عمل، سوّي معاشه، على حساب أن مدة اشتراكه (25) سنة، فإذا زادت على ذلك سوّي المعاش على أساسه.
6. إذا انتهت خدمته نتيجة استشهاده أو عدّه في حكم الشهيد أو وفاته في الأسر، أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية لإصابته في عمليات الأمن أو في الأسر بقرار من اللجنة الطبية، استحق المعاش على أساس الراتب المحسوب لأغراض معاش التقاعد للرتبة التالية لرتبته، وذلك على حساب أن مدة الاشتراك (35) سنة، بشرط ألا يقل الراتب عن راتب الرتبة السابقة.
7. إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلي، وكان ذلك في الحالتين نتيجة إصابة عمل سُوّي المعاش بافتراض أن مدة اشتراكه بلغت (35) سنة.
8. العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية، أياً تكن مدة اشتراك المنتسب وكان ذلك في الحالتين ليس نتيجة إصابة عمل، ويثبت العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، ويُحسب المعاش على أساس مدة اشتراك (20) سنة أو مدة الاشتراك الفعلية.
9. انتهاء الخدمة بسبب الوفاة الطبيعية أياً تكن مدة اشتراك المنتسب، ويُحسب المعاش على أساس مدة اشتراك (35) سنة وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023م المشار إليه.
10. تُطبق البنود (5) و(6) و(7) و(9) من هذه المادة على الطالب الضابط في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، إذا استشهد أو عدّ في حكم الشهيد أو توفي أو أصيب بعجز كلي أثناء الدراسة أو بسببها.
كما نص القانون على أن تُضاف المدد التالية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة، ولا يتحمل المنتسب عن هذه المدد الإضافية، نسبة الاشتراكات الشهرية المُحددة في المادة (5) من هذا القانون:
1. مدة إضافية مساوية لمدة الخدمة في حالة الفقد في العمليات الأمنية.
2. مدة إضافية مساوية للمدة التي يقضيها في حالة الأسر، شريطة أن تثبت سلامة موقفه وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن.
ولأغراض هذا القانون يُعدّ المفقود في عمليات الأمن في حكم الشهيد، كما يُعدّ المفقود أثناء الخدمة وبسببها في حكم المتوفّى بسببها، ويُسوّى معاش المستحقين عنه على النحو الآتي:
1. يُصرف للمستحقين عن المفقود معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه من المعاش بافتراض استشهاده أو وفاته أثناء الخدمة لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ الفقد، فإذا انقضت السنتان يصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتسوية المعاش للمستحقين عنه بشكل نهائي.
2. يوقف صرف المعاش للمستحقين إذا تبيّن أن المفقود على قيد الحياة، وتُسوّى حالته وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات، فإذا تبين من التحقيقات عدم سلامة موقفه، يكون للصندوق وبالتنسيق مع دائرة المالية المركزية حق الرجوع عليه بما سبق صرفه من المعاش، أما إذا تبين سلامة موقفه فتُجرى المقاصة بين استحقاقاته وبين ما صُرف للمستحقين عنه، فإن جاوزت مستحقاته قيمة ما صُرف لهم أدّي إليه الفرق.
كما نص القانون في بند حساب معاش التقاعد على:
1. يُحسب معاش التقاعد للمنتسب في الهيئات النظامية نتيجة حاصل جمع ما يأتي:
أ. نسبة (70%) من الراتب الأساسي للمنتسب الذي بلغت مدة خدمته (20) سنة وتزاد هذه النسبة بواقع (2%) عن كل سنة إضافية تزيد على (20) سنة وبحد أقصى (100%) من الراتب الأساسي.
ب. نسبة (100%) من علاوة الأبناء.
ج. نسبة (50%) من العلاوة التكميلية للمنتسب الذي بلغت مدة خدمته (20) سنة وتزاد هذه النسبة بواقع (2%) عن كل سنة إضافية تزيد على (20) عشرين سنة وبحد أقصى (80%) من قيمة العلاوة التكميلية، ولو جاوزت مدة الخدمة الحد الأقصى للمدة المحسوبة لأغراض المعاش.
2. إذا زادت مدة خدمة المنتسب على (35) سنة يمنح مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب (3) أشهر عن كل سنة بفئة آخر راتب أساسي تقاضاه.
3. إذا انتهت خدمة المنتسب بمرسوم أميري أو بقرار من المجلس التنفيذي وفق الأحكام الواردة في هذا القانون، فيحتسب المعاش وفقاً لما ورد في هذه المادة على أن تحسب النسبة (60%) من الراتب الأساسي و(40%) من العلاوة التكميلية.
4. في حساب مدة الخدمة يعد الشهر جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة ويعد جزء الشهر شهراً كاملاً.
ووفقاً للقانون يجب ألا يقل معاش التقاعد للمنتسب عن (17,500) درهم شهرياً.
كما نص القانون على أنه إذا توفّي صاحب المعاش كان للمستحقين الحق في تقاضي أنصبة من معاشه، وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون سواء أكانوا مواطنين أم غير مواطنين وتتوفر فيهم ضوابط الاستحقاق المنصوص عليها، وهم:
1. الزوج الأرمل أو الزوجة الأرملة أو الزوجات الأرامل.
2. الأبناء.
3. الوالدان.
4. الإخوة والأخوات.
5. أولاد الابن.
ويبدأ حق صاحب المعاش في المعاش من اليوم التالي لانتهاء خدمته، ويُقطع عند وفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينتقل إليهم الحق في المعاش، طبقاً لأحكام هذا القانون، ويبدأ حق المستحقين عن صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
ومع مراعاة أحكام الاستحقاق الواردة في هذا القانون ينتقل الحق في المعاش، بعد وفاة صاحب المعاش، إلى من ورد ذكرهم في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
وبحسب القانون إذا كان صاحب المعاش من الضباط يجب ألا يقل نصيب المستحق عنه عن (2000) درهم شهرياً، و(1500) درهم شهرياً إذا كان صاحب المعاش من صف الضباط أو الأفراد، بشرط ألاّ يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان يصرف لصاحب المعاش.
كما نص القانون على أنه إذا توفيت الزوجة عند وفاة زوجها صاحب المعاش أو بعد وفاته، انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل صاحب المعاش الموجودات وقت وفاتها بالتساوي بينهنّ. فإذا لم توجد واحدة منهن آل نصيبها إلى الحكومة.
وإذا تزوجت الأرملة انتقل نصيبها في المعاش من زوجها إلى أبناء وبنات صاحب المعاش المستحقين بالتساوي بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى الحكومة.
ووفقاً للقانون ينقطع معاش الأرملة أو البنت أو الأخت بزواج أو التحاق أيّ منهنّ بعمل، ويعود المعاش إليهنّ إذا لم يعدن يعملن أو إذا طلقن أو ترمّلن ولم يكن لهنّ راتب أو معاش آخر، وفي جميع الأحوال تعود قيمة ما قطع من معاش أي من الأبناء أو البنات إلى الباقين منهم، فإذا زال سبب القطع خفض معاش هؤلاء بقيمة ما انتقل إليهم بسبب القطع.
وإذا ترمّلت أو طُلّقت البنت أو الأخت أو الأم، وكذلك إذا أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لهم راتب أو معاش آخر استحق كل منهم ما كان يستحقه من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة صاحب المعاش على ألاّ يمسّ ذلك بحقوق باقي المستحقين في المعاش. وفي حالة قطع المعاش أو وقفه عن أحدهم لا يُردّ إلى غيره.
وتضمن القانون أنه إذا كان أبناء الابن وبناته قد تُوفي أبوهم في حال حياة أبيه صاحب المعاش ولم يكن لهم معاش عن أبيهم، انتقل إليهم نصيب أبيهم بافتراض حياته، وإذا كان أبناء الابن وبناته قد تُوفي أبوهم بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش.
ويُطبق في الحالتين المذكورتين الفقرة السابقة من هذه المادة الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.
وينقطع معاش الابن عند التحاقه بالعمل أو بلوغه سن (21) - أي التاريخين أقرب- ومع ذلك يستمر صرف المعاش له بعد بلوغه هذه السن في الأحوال الآتية:
1. إذا كان عاجزاً عن الكسب وحتى زوال عجزه، ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية المختصة على أن يجري التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة المذكورة عدم احتمال شفائه.
2. إذا كان طالباً فيستمر صرف المعاش حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة أو حتى بلوغه سن (28) أي التاريخين أقرب، ويكون صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن (28) خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
3.إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله فيستمر صرف المعاش له، حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة، أو حتى تاريخ بلوغه سن (28) أي التاريخين أقرب.
4. إذا كان حاصلاً على مؤهل نهائي أقل من المؤهل الجامعي أو ما يعادله فيستمر صرف المعاش له حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة، أو حتى تاريخ بلوغه سن (26) أي التاريخين أقرب. ويتم التحقق من استمراره في الدراسة كل سنتين.
وبحسب القانون يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفّى إذا كان يعتمد في معيشته عليه حال حياته، ويثبت ذلك بشهادة من الجهة المختصة بالدولة، ووفقاً للقواعد التي يضعها الصندوق.
كما تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفّى إذا كانت أرملة أو مطلقة أو كان زوجها مُعالاً من ابنها المتوفى في حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش ويثبت ذلك وفقاً للقواعد التي يضعها الصندوق. ولا تستحق الأم معاشاً إذا كانت متزوجة من غير والد المتوفّى ويعود لها المعاش إذا طلقت أو توفّي عنها زوجها.
ويستحق الإخوة والأخوات نصيباً في معاش المتوفّى متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه حال حياته ويثبت ذلك بشهادة من الجهة المختصة بالدولة وفقاً للقواعد التي يضعها الصندوق، ويكون الاستحقاق بمراعاة ذات الضوابط وفي الحدود المبينة في المادتين (22) و(23) من هذا القانون.
كما نص القانون على أنه في حالة قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد أبناء صاحب المعاش لأي سبب كان، يؤول ما قُطع إلى باقي الأبناء في حدود الأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، فإذا زال سبب القطع خُفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.
ويؤول ما لا يُصرف من معاش الأبناء في حالة عدم وجود مستحقين آخرين إلى أرملة صاحب المعاش، بحيث لا يتعدى النصيب في هذه الحالة ثلاثة أرباع المعاش، وكامل المعاش في حالة تعددهم ويوزع بينهم بالتساوي.
وفي بند ضوابط الجمع بين المعاش وأكثر أو بين المعاش والراتب، نص القانون على أنه لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الجهة نفسها، وفي حال استحقاقه لمعاشين فيؤدى له أكبرهما قيمة، كما لا يجوز له الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أي جهة أخرى بالإمارة.
واستثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين من الجهة نفسها، أو بين المعاش وراتب أي جهة أخرى، يجوز الجمع في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل المستحق عنه معاشاً (25) سنة فأكثر، فيجوز له الجمع بين هذا المعاش وأي راتب يتقاضاه من أية جهة بالدولة، بصفة دورية مهما بلغت قيمتاهما معاً.
2. إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش، فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها، والمعاش المُستحق لها عن زوجها.
3. إذا كان المعاش مستحقاً عن شهيد أو مفقود في عمليات الأمن، مهما بلغت قيمتاهما معاً.
4. إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش أو المستحق عنه لا يزيد على (30) ألف درهم شهرياً، فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه.
وبحسب القانون يُمنح المنتسب مكافأة نهاية الخدمة إذا كان لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشاً طبقاً للأحكام السابقة، ووفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة على النحو الآتي:
1. راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2. راتب (3) أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية.
3. راتب (4) أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ولا يستحق المنتسب مكافأة نهاية الخدمة، إذا كانت مدة خدمته في الهيئة أقل عن سنة، وتعاد إليه المبالغ التي استُقطعت منه لأغراض المعاش أو المكافأة، ويكون حساب المكافأة على أساس آخر راتب أساسي شهري استحقه عند انتهاء خدمته، مضافة إليه علاوة الأبناء، وفي حساب مدة الخدمة يعدّ جزء الشهر شهراً كاملاً.
ونص القانون على أنه في حالة وفاة المنتسب الذي انتهت خدمته، واستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة ولم يتقاضاها حال حياته، لأي سبب، فتؤدى هذه المكافأة إلى المستحقين عنه وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة للمعاش والواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، فإذا لم يكن هناك مستحقون وُزعت وفق أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
ونظم القانون إسقاط أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة وفق الآتي:
1. لا يجوز حرمان المنتسب من المعاش أو من المكافأة، إلاّ بقرار انضباطي.
2. لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، إلاّ وفاءً لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوباً للحكومة لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، ويجب ألاّ يتجاوز الخصم في هذه الحالات ربع المعاش وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
وفيما يتعلق بالحرمان من المعاش أو المكافأة، فإنه استثناءً من حكم المادة (35) من هذا القانون، يحرم المنتسب من كامل المعاش أو المكافأة المستحقة في إحدى الحالات الآتية:
1. إسقاط جنسية الدولة أو سحبها منه.
2. صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة من الجرائم التي تمسّ أمن الدولة في الداخل أو في الخارج أو جريمة من جرائم الإرهاب.
3. صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة اختلاس أو سرقة أموال عامة، أو رشوة أو الاتجار في المواد المخدّرة أو المؤثرات العقلية.
4. ثبوت ارتكابه لمخالفة القرار من الخدمة لمدة تزيد على (90) يوماً.
5. إدانته في جريمة التعامل أو الدخول في خدمة دولة أجنبية من دون إذن من السلطات المختصة.
6. الطرد من الخدمة.
7. التجريد من الرتبة والطرد من الخدمة.
ويؤدى إلى المستحقين عن المنتسب المحروم من كامل المعاش أو المكافأة لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة عند وفاته، كامل أنصبتهم من كامل المعاش أو المكافأة المستحقة، باستثناء إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه، حيث يؤدى للمستحقين عنه كامل أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة، أما إذا أسقطت أو سُحبت من المستحقين جنسية الدولة، أو لم يكونوا أصلاً متمتعين بها، فتؤدى لهم نصف أنصبتهم.
وبحسب القانون، فإن صاحب المعاش الذي يُحرم من معاشه، يؤدى للمستحقين عنه عند وفاته، كامل أنصبتهم من كامل المعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما نص القانون على أن كل معاش أو مكافأة نهاية الخدمة لا يتقدم صاحبه أو المستحقين عنه لاستلامه لا تُسمع دعوى المطالبة به، بانقضاء (5) سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش، ولا يسري الموعد المشار إليه كلما وجد مانع يتعذر معه على المستحق أن يطالب بحقه ويقبله المدير العام للصندوق، وتؤول المبالغ التي يسقط الحق في المطالبة بها بعد انقضاء المدة المشار إليها إلى الحكومة.
وحدد القانون المعاشات والمكافآت الاستثنائية على النحو الآتي:
1. يجوز بقرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي منح معاشات أو مكافآت استثنائية لأصحاب المعاشات، أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من المواطنين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
2. مع عدم الإخلال بما يُقرره الحاكم أو المجلس التنفيذي من أحكام خاصة، تسري أحكام هذا القانون على المعاشات والمكافآت الاستثنائية الواردة في البند (1) من هذه المادة.
وبحسب القانون إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة لدى الهيئة النظامية، يجوز ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة، ويُعامل عند انتهائها على أساس المدتين معاً، على أن يصدر الصندوق القرارات المنظمة لطريقة حساب كلف ضم هذه المدة.
ونص القانون على أن يُصرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له، ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى من كان يعولهم وقت وفاته، ويعدّ هذا المبلغ منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
وتحتسب التعويضات على النحو الآتي:
1. إذا استشهد المنتسب استحق ورثته تعويضاً مقداره (250 ألف درهم)، وإذا توفى نتيجة إصابة عمل يصرف لهم تعويض مقداره (200 ألف درهم)، وإذا كانت الوفاة أثناء الخدمة وليس بسببها يصرف لهم تعويض مقداره (100 ألف درهم).
وفي جميع الأحوال يصرف التعويض كاملاً لورثة صاحب المعاش المتوفى وفقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
2. يستحق المنتسب تعويض الوفاة إذا أصيب بعجز كلي من جراء اشتراكه في عمليات الأمن أو نتيجة إصابة عمل. أما إذا أصيب بعجز جزئي فيصرف له تعويض يحدد بحسب نسبة العجز الذي لحقه منسوبا إلى تعويض الوفاة المستحق له حسب كل حالة.
3. وتُحدد نسبة العجز بقرار طبي نهائي من اللجنة الطبية بعد استقرار الحالة، وفق الوارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون الذي يبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي، وإذا لم يكن العجز مما ورد في الجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصابه من عجز في قدرته على الكسب، على أن تبين تلك النسبة في قرار اللجنة الطبية المشار إليها.
وتناول القرار الحرمان من التعويض على النحو الآتي:
يُحرم المنتسب من التعويض المنصوص عليه في المادة (42) من هذا القانون في الحالات الآتية:
1. إذا تعمد إصابة نفسه وثُبت ذلك بموجب قرار من الجهات المختصة.
2. إذا حدثت الإصابة بسبب ارتكاب سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، وثبت ذلك بموجب حكم قضائي أو قرار صادر من مجلس القضاء الشرطي ويُعدّ في حكم ذلك:
أ. كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدّرة أو المؤثرات العقلية.
ب. كل مخالفة عمدية لتعليمات السلامة العامة أو السلامة الشخصية المُعلنة والظاهرة في مكان العمل.
ونص القرار الآثار المترتبة على إصابة المنتسب على النحو الآتي:
1. إذا أصيب المنتسب أثناء اشتراكه في عمليات الأمن زيد معاشه بواقع (50%) من نسبة العجز الذي لحقه وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون منسوباً إلى راتب حساب المعاش.
2. إذا أصيب المنتسب بإصابة عمل وترتب عليها عدم لياقته للخدمة وإحالته إلى التقاعد زيد معاشه بواقع (50%) من نسبة العجز الذي لحقه وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون منسوباً إلى آخر راتب أساسي تقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، وتكون هذه الزيادة بنسبة (25%) إذا كانت الإصابة أثناء الخدمة وليس نتيجة إصابة عمل.
3. تقطع الزيادة في المعاش المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة بمجرد وفاة المصاب.
ويتم تعويض المنتسب بالتعويض التقاعدي حيث:
1. يُمنح صاحب المعاش تعويضاً تقاعدياً شهرياً يضاف على المعاش المستحق له يساوى الفرق بين آخر راتب شهري تقاضاه قبل إحالته على التقاعد شاملاً البدلات والعلاوات، عدا علاوة المنصب وبين المعاش المستحق له، لمدة سنتين من تاريخ إحالته على التقاعد. وإذا توفي صاحب المعاش قبل مضي هذه المدة يؤدى إلى المستحقين عنه هذا التعويض حتى نهايتها، بنسبة استحقاقهم في المعاش.
2. لا يجوز منح التعويض التقاعدي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في حالة إنهاء الخدمة، بناء على طلب من المنتسب أو الإحالة إلى التقاعد بقرار انضباطي.
وأشار القرار إلى أنه في حال وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، وفي حال ردّ المعاش لمستحقه أو لغيره من المستحقين يعاد ردّ المعاش من أول الشهر الآتي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
وحدد القرار التزامات الصندوق وهي كالآتي:
1. يكلّف الصندوق إدارة ملفات ونظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة بالمنتسبين، على أن يكون تمويل المعاشات والمكافآت والتعويضات المستحقة، طبقاً لأحكام هذا القانون من الحكومة.
2. تتحمل الحكومة أية مبالغ استثنائية أخرى يُقررها الحاكم أو المجلس التنفيذي وتُنفّذ بالطريقة التي يصدر بها قرار من المجلس.
ونص القرار على الهيئة النظامية أن تحتفظ لديها بالدفاتر والسجلات الخاصة بأصحاب المعاشات وأن تُقدم للصندوق الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها الصندوق.
وحدد القرار بأن على الهيئة النظامية أن تُنشئ لكل صاحب معاش ملفاً خاصاً بالتقاعد تودع فيه المستندات التي يصدر بها قرار من الصندوق، وينظم على النحو الآتي:
1. على المستحقين في حال تحقق سبب من أسباب وقف المعاش أو قطعه أن يُخطروا الصندوق بذلك من تاريخ الواقعة.
2. يكون للصندوق الحق في خصم ما يكون قد صرف من مبالغ، من دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو قطع نصيبه مما يُستحق لباقي المستحقين جميعاً كل وفق نصيبه.
لا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل وفق مقدار نصيبه.
وبحسب القرار تُعفى معاشات التقاعد والتعويضات والمكافآت التي تصرف بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
ووفقاً للقرار يكون للمبالغ المستحقة للحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين، وتكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللصندوق حق تحصيلها وفقاً لأنظمة تحصيل الأموال الحكومية المعمول بها، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها الصندوق.
وتناول القرار الجزاءات المترتبة وهي كالآتي:
1. دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي تشريع سارٍ، يُعاقب كل من يُخالف أحكام هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تزيد على (5000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمّد:
أ. إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات أو اللوائح المنفذة له، بقصد الحصول على أموال من الصندوق من دون وجه حق.
ب. إعطاء بيانات غير صحيحة لعدم الوفاء بمستحقات الصندوق كاملة.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت من دون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للصندوق.
3. تؤول إلى الحكومة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
ووفقاً للقرار يجوز للصندوق التصالح ودياً مع المخالفين لأحكام هذا القانون شريطة التزامهم بدفع الغرامات المنصوص عليها ورد المبالغ التي صُرفت لهم من دون وجه حق، ويكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
وبحسب القرار يستمر العمل بكل الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها في الهيئات النظامية، إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه، ويصدر المجلس التنفيذي بناءً على عرض الصندوق بالتنسيق مع الهيئات النظامية القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.