قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 53 ألفاً و790 درهماً، فضلاً عن تغريمه 15 ألف درهم كتعويض إلى شخص آخر، حيث أوهمه بالاستثمار في التداول وكسب أرباح وبناءً عليه قام بتحويل تلك المبالغ، وتبين له بعد ذلك أنه وقع بعملية نصب واحتيال.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها الحكم له بإلزامه رد كامل المبالغ المستلمة بشكل غير مشروع 53 ألفاً و790 درهماً وهي القيمة الكاملة للأموال التي حازها في حسابه البنكي، من أموال الشاكي في ظروف غير مشروعة، وإلزامه التعويض عن الضرر المعنوي، بمبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عما أصابه وعائلته من ألم نفسي وضرر معنوي، والحكم عليه بالمصروفات القضائية.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، بأن المشكو ضده قام بالاستيلاء على المبالغ المملوكة له، وذلك بأن أوهمه بالاستثمار في التداول وكسب أرباح وقام بتحويل تلك المبالغ، وتبين أنه وقع في عملية نصب واحتيال، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية سابقة وصدر حكم بها، وتسبب فعله في الأضرار به مادياً ومعنوياً.
وأوضحت المحكمة، أنه من المقرر قانوناً بنص المادتين 304,308 من قانون المعاملات المدنية: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عن الغصب وفي مكان غصبه، وللقاضي الحكم على الغاصب بالتعويض الذي يراه مناسباً إن رأى مبرراً لذلك، وكانت المحكمة بعد مطالعتها المستندات وما أسفر عن تلك الأحكام بثبوت المبلغ، مما ترى المحكمة إلزام المشكو ضده رد المبلغ للشاكي والبالغ 53 ألفاً و790 درهماً.
يستولي على 53 ألف درهم بحجة الاستثمار في التداول
25 يناير 2026 00:47 صباحًا
|
آخر تحديث:
25 يناير 00:47 2026
شارك