قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة دفع 20 ألف درهم، تعويضاً إلى امرأة أخرى.
كانت امرأة رفعت دعوى قضائية على امرأة وبصفتها وصية على أولادها القصّر، تطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
على سند من القول إنها اعتدت وأبناؤها القصّر عليها داخل مسكنها بالضرب والركل وسحب الشعر، ما أدى إلى إصابتها بإصابات متعددة ثابتة في التقرير الطبي، وتمثلت في كدمات وجروح وخدوش متفرقة في أنحاء الجسم. وقد أعجزتها عن مباشرة أعمالها مدة عشرين يوماً. وحُرّر بلاغ عن الواقعة، وصدر فيها حكم حضورياً بإدانة المتهمين، حيث قضى بإيداع الأحداث في مؤسسة الأحداث مع وقف تنفيذ التدابير، ومعاقبة المشكوّ عليها بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ. وقد أصبح الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه، حيث إن فعلهم ترتبت عليه أضرار مادية بتعطّلها عن أعمالها وتكبّدها مصاريف العلاج والتنقل ومباشرة الإجراءات. وأضرار أدبية في الألم النفسي وما أصابها من حزن وإهانة وخوف.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة وهي بصدد تقدير التعويض، فقد اطّلعت على أوراق الدعوى الجزائية السابقة وما تضمنته من وقائع الاعتداء، وتكوّنت لديها عقيدة اطمأنت إليها في تقدير مدى الضرر الذي لحق بالمدعية، وترى أن مبلغ التعويض المطالب به قد جاء مغالىً فيه، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية 20 ألف درهم، وترى فيه ما يكفي لجبر الضرر المادي والأدبي.