قضت المحكمة العقارية في دبي بصحة ونفاذ عقد بيع حصة عقارية في مكتب تجاري، وإلزام البائع باستكمال إجراءات نقل الملكية وتسجيلها باسم المشتري لدى دائرة الأراضي والأملاك، بعد ثبوت سداد كامل قيمة المكتب 360 ألف درهم، مع رفض طلب التعويض، وإلزام الطرفين المصاريف مناصفة بينهما.
تعود تفاصيل القضية إلى إبرام عقد بيع في مارس 2022 بين مستثمرين على حصة بنسبة 50% من مكتب تجاري في دبي، حيث سدد المستثمر المشتري دفعة أولى عند التوقيع، ثم استكمل باقي المبلغ وفق مستندات خطية ومراسلات، ما أكد تنفيذه الكامل لالتزاماته المالية.
وأفاد المشتري بأنه طالب مراراً باستكمال إجراءات نقل الملكية، إلا أن ذلك لم يتم، ما دفعه إلى توجيه إنذار رسمي ثم اللجوء إلى القضاء لإثبات حقه وإتمام نقل الحصة المبيعة.
وخلال نظر الدعوى، أقر الطرف البائع بصحة البيع واستلام كامل الثمن، إلا أنه أرجع تأخر نقل الملكية إلى عدم استكمال بعض الإجراءات، مثل توقيع الطرف الآخر على العقد واستخراج شهادة عدم ممانعة، إضافة إلى عدم وجود الطرفين داخل الدولة في الوقت ذاته لإتمام الإجراءات.
وبعد الاطلاع على الأوراق، رأت المحكمة أن عقد البيع استوفى أركانه القانونية من حيث التراضي وتحديد المبيع والثمن، وأن سداد كامل القيمة ثبت لديها، مؤكدة أن البيع من العقود الرضائية التي لا تتطلب شكلاً معيناً لانعقادها، وأن التزام نقل الملكية يقع على عاتق البائع متى أوفى المشتري بالتزاماته.
كما أوضحت أن دعوى صحة ونفاذ العقد تعد وسيلة قانونية لإتمام نقل الملكية جبراً، وأنه لا يجوز لأي طرف التراجع عن العقد أو تعطيل تنفيذه بإرادة منفردة متى كان صحيحاً ونافذاً.
وفي ما يتعلق بطلب التعويض، أفاد المستثمر بتعرضه لضرر نتيجة الاستيلاء على مستندات وأغراض من داخل المكتب محل النزاع، إلا أن المحكمة لم تطمئن لثبوت هذه الواقعة، في ظل غياب أدلة كافية أو بلاغات رسمية، وعدم كفاية الشهادة المقدمة لإثبات الضرر، ما انتهت معه إلى رفض طلب التعويض.
رفض التعويض لعدم إثبات الاستيلاء
«عقارية دبي» تلزم مستثمراً بنقل ملكية مكتب بعد سداد قيمته
2 أبريل 2026 23:50 مساء
|
آخر تحديث:
2 أبريل 23:50 2026
شارك