رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى مطالبة بتعويض 360 مليون درهم أقامها مدير شركة، وقضت بعدم قبولها لارتباطها بقرار صادر عن لجنة قضائية خاصة غير قابل للطعن، مع إلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك على خلفية ادعائه تعرضه لأضرار مادية ومعنوية جسيمة نتيجة اتهامه بالتزوير واتخاذ إجراءات تنفيذية بحقه.
تفصيلاً، أقام مدير شركة دعوى مطالباً بتعويض 360 مليون درهم، استناداً إلى ما اعتبره إجراءات تعسفية اتخذت بحقه، شملت اتهامه بالتزوير وإحالته إلى جهات التحقيق، واتخاذ تدابير تنفيذية مثل الحجز وتعطيل النشاط التجاري، ما قال إنه ألحق به أضراراً جسيمة وخسائر متراكمة.
أشار المدعي في دعواه إلى أن تلك الإجراءات تسببت في خسائر مالية كبيرة، تمثلت في فوات فرص سنوية تقدر بنحو 60 مليون درهم، ما أدى إلى تضخم إجمالي الأضرار ليصل إلى نحو 360 مليون درهم حتى عام 2026، فضلاً عن وجود مبالغ مالية محل نزاع بلغت 68 مليون درهم مرتبطة بقيمة شيكات متبقية، اعتبرها جزءاً من الضرر المالي الواقع عليه.
واستند في دعواه إلى أن تلك الإجراءات صدرت بناء على حكم لجنة قضائية خاصة، اعتبر أنها تجاوزت اختصاصها بإصدار قرارات ذات طبيعة جزائية، رغم أن ذلك بحسب دفعه من اختصاص الجهات القضائية المختصة، كما دفع بانعدام صفة خصومه، وببطلان الأساس القانوني الذي استندت إليه اللجنة، وطالب بإحالة الدعوى إلى الخبرة لتقدير حجم الأضرار، فضلاً عن رد اعتباره ووقف كافة الإجراءات المتخذة ضده. من جانبها نظرت المحكمة الدعوى بعد استيفائها الإجراءات الشكلية، واطّلعت على ملفها الإلكتروني والمذكرات المقدمة، وتبين أن جوهر الطلب يتمحور حول الطعن في مشروعية قرار صادر عن لجنة قضائية خاصة، وما ترتب عليه من آثار.
وأوضحت أن القاعدة المستقرة تقضي بأن القرارات والأحكام الصادرة عن اللجان القضائية المشكلة بقرارات خاصة تكون نهائية وباتّة، ولا يجوز الطعن عليها، وبينت أن طلب التعويض يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطعن في ذلك القرار، ويتضمن في مضمونه منازعة في حجيته ومشروعيته، وهو ما لا يجوز طرحه أمام القضاء العادي، كما أشارت إلى أن طلب ندب خبير جاء تابعاً للطلب الأصلي، ومن ثم يسقط بسقوطه لعدم جواز نظر موضوع الدعوى من الأساس.وانتهت المحكمة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى برمتها، مع إلزام المدعي المصروفات، وتقدير 5 آلاف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مؤكدة مبدأ نهائية قرارات اللجان القضائية الخاصة وعدم جواز الطعن عليها أمام المحاكم.
عادي
لعدم جواز الطعن على قرارات اللجان القضائية
«مدنية دبي» ترفض تعويض مدير 360 مليون درهم
11 أبريل 2026
00:12 صباحا
قراءة
دقيقتين