حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي التي أصدرتها في وقت سابق دائرة التمكين الحكومي، ودخلت حيّز التنفيذ مع مطلع العام الجاري، 8 أحكام عامة للترقيات شملت: يجوز ترقية الموظف ترقية وظيفية أو فرعية أو مالية، في حال كان مستوفياً للشروط المقررة في هذه اللائحة، ويصدر القرار بالترقية عن رئيس الجهة الحكومية، ويحدد بيانات الترقية والأثر المترتّب عليها وتاريخ نفاذها.
يجب توفر المخصّص المالي لأي نوع من أنواع الترقية ضمن موازنة الموارد بشرية المعتمدة للجهة الحكومية، وتكون الأولوية في الترقية عند التزاحم للمرشح للترقية الأكثر كفاءة بحسب تقييم الأداء السنوي ثم الأكثر بقاء في الدرجة الرئيسية الحالية، ثم الأعلى مؤهلاً دراسياً في المجال نفسه، ثم الأكثر خبرة في الوظيفة.
ولا يجوز منح الموظف أكثر من ترقية من الواردة في هذه اللائحة، خلال السنة الواحدة. ولا يجوز تكرار منح ترقية استثنائية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وفيما عدا المعيّن بعقد المتقاعد المدني، لا يجوز ترقية المعيّن بموجب أي من عقود التوظيف الخاصة، وعند ترقيته ترقية فرعية أو وظيفية، يمنح الراتب الإجمالي للدرجة المرقّى إليها، أو زيادة مالية (5%) من الراتب الإجمالي، تُضاف لراتبه الأساسي أيّهما أكبر، ووفق الآتي: يُوزع الراتب الإجمالي للموظف وفق قيم مفرداته المحددة في جدول الدرجات والرواتب المعتمد، حسماً من علاوة الاتحاد أولاً، ومن بدل التسكين ثانياً، وتلغيان في حال عدم توفر سبب منحهما.
كما حددت اللائحة 5 شروط عامة للترقية على أن تكون وفقاً للشروط الآتية: ألا تقل درجة تقييم الأداء عن «جيد» في آخر تقرير أداء، ويكون قد أمضى في الدرجة التي يشغلها مدة لا تقل عن المدد المحددة وهي: ممتاز لسنة، وجيد جداً لسنة ونصف، وجيد لسنتين. ويجب الحصول على موافقات الجهات المختصة، قبل صدور قرار الترقية. وتنفذ من تاريخ صدور قرارها، واستثناء من البند (4) من هذه المادة يجوز رد الترقية الفرعية أو المالية بأثر رجعي، وفق الضوابط الآتية: أن يكون رد الترقية إلى تاريخ استيفاء الموظف لشروطها، وحصل على درجة تقييم أداء «ممتاز» في آخر تقرير أداء قدم عنه. وأن يكون ردها بأثر رجعي، بحدّ أقصى ستة أشهر قبل تاريخ صدور القرار، على ألا ترد إلى سنة مالية سابقة.
وحددت اللائحة 4 أنواع من الترقيات وهي: الفرعية، والوظيفية، والمالية، والاستثنائية. ويجوز للجهة الحكومية ترقية الموظف في حال استوفى الأحكام والشروط العامة والخاصة، وبعد توصية لجنة الموارد البشرية وفق أي من الأنواع المذكورة. وتكون الترقية الفرعية إلى الدرجة الفرعية التالية في الدرجة الرئيسية التي يشغلها الموظف.
والوظيفية وفق الشروط الآتية: أن يكون الموظف شاغلاً للدرجة الفرعية الأعلى في الدرجة الرئيسية، ووجود وظيفة شاغرة، ومستوفياً للمتطلبات والشروط الواردة في الوصف الوظيفي، وللحدود الدنيا لمدد الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة. وأن تكون الترقية إلى الدرجة الفرعية الأدنى للدرجة الرئيسية التالية للدرجة التي يشغلها الموظف، وتكون الترقية إلى الوظائف الإشرافية بالاختيار.
وأوضحت أن المالية تكون وفق الآتي: أن يكون الموظف شاغلاً للدرجة الفرعية الأعلى في الدرجة الرئيسية، وبنسبة 10% من الراتب الأساسي، ويجوز تكرار منحها بالشروط العامة للترقية. ومع مراعاة البنود (3,2، 1) من المادة (48) من هذه اللائحة، يجوز منح ترقية استثنائية في حالات التميز التي يقدرها رئيس الجهة الحكومية لعدد من الموظفين لا يتجاوز 15% من المستحقين للترقية في ذات السنة المالية وذلك وفق ما يأتي: ترقية فرعية استثنائية الترقية إلى أي من الدرجات الفرعية في ذات الدرجة الرئيسية التي يشغلها الموظف، وترقية وظيفية استثنائية مع مراعاة البندين (ب، ج) من البند (2) من المادة (49) من هذه اللائحة، تكون الترقية الاستثنائية وفق أي من الآتي: الترقية إلى أي من الدرجات الفرعية في الدرجة الرئيسية التالية للدرجة التي بشغلها الموظف، درجتين رئيستين بعد موافقة الدائرة على الدرجة الفرعية (C) من الدرجة المستهدفة.