قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بدفع 10 آلاف درهم، كتعويض إلى آخر، حيث صوّر السيارة التي كان يقودها وتعرضت لحادث.
وأقام الشاكي دعوى قضائية على آخر، طالب فيها القضاء بإلزامه بأن يؤدي له 100 ألف درهم، عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته في سمعته ونفسيته، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من أن المشكو عليه، صوّر السيارة التي كان يقودها، وتعرضت لحادث، ونتيجة لذلك التصوير انتشر المقطع، من دون علم الشاكي وموافقته. كما أنه يُظهر بالمقطع استهزاء به، وقد دين بموجب دعوى جزائية.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات إدانة المشكو عليه، لكونه صوّر المصابين في الحادث المروري ونشر صورهم.
وبينت أن خطأه ثابت على نحو ما تقدم وقد ترتبت على الشاكي أضرار نفسية ومادية، ويكون ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر. وتقدر المحكمة التعويض المستحق بمبلغ 10 آلاف درهم.