رفضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، دعوى رفعها شخص على آخر يطالبه بمبلغ 304,875 درهماً مدعياً بأنه أقرضه المبلغ بموجب إيصال أمانة وامتنع المتهم عن سداد الدين.
وجاء في أوراق القضية أن شخصاً أقام دعوى على آخر مطالباً في ختامها الحكم بإلزامه أن يؤدي 304,875 درهماً، وتعويضاً 50 ألف درهم، مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامه الرسوم والمصاريف، تأسيساً على أنه يداينه بموجب إيصالي أمانة وامتنع المتهم عن السداد، وسبق للمدعي إقامة أمر أداء مدني العين، التي صدر فيه أمر بإلزام المتهم أداء المبلغ المطالب به، إلا أنه طعن على الأمر بالتزوير على إيصالي الأمانة سند المطالبة، فقررت المحكمة الاستئنافية ندب إدارة الأدلة الجنائية بالعين لفحص المحررين.
والمحكمة الاستئنافية قضت بإلغاء أمر الأداء، لا لعدم ثبوت الدين، وإنما لافتقار المحررين إلى أحد شروط استصدار أمر الأداء وحصول نزاع جدّي بشأن الدين، كما أمرت بإحالة أصل المحررين وتقرير المختبر الجنائي إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، والتي انتهت في القضية إلى حفظ الأوراق مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة. وقرر القاضي المشرف ندب خبير حسابي، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن الإيصالين محل الدعوى هما الإيصالان اللذان كانا محل الفحص في استئناف أوامر أداء العين.