قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة دفع 10 آلاف درهم، تعويضاً إلى شخص.
وكان المتضرر أقام دعوى قضائية عللا المرأة، طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له 40 ألف درهم، على سند من القول إنها رفعت صوت مشغل الأغاني بمركبتها، بجانب منزله، متسببة في إخلال الأمن والراحة العامة، وتقويض الطمأنينة وإلحاق الأذى النفسي والمادي والاجتماعي به وبمن يعولهم.
وقُضي في الدعوى الجزائية حضورياً بإدانتها عن تهمة ارتكاب عمل من شأنه إزعاج الشاكي، ومعاقبتها بتغريمها 10 آلاف درهم، والمؤيد استئنافاً، حيث أصبح باتّاً ونهائياً.
وأوضحت المحكمة، أن من المقرر بالمادة (246) من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يُلزم فاعله ولو غير مميّز بضمان الضرر. ويشمل الضمان الأدبي، لأن التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو شرفه أو في سمعته أو في مركزه».