الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة
«البلديات والنقل» تدعو الملاك لاستكمال المتطلبات

شهادة إشغال المباني شرط لتجنب غرامات المليون

13 سبتمبر 2026 00:09 صباحًا | آخر تحديث: 13 سبتمبر 00:10 2026
دقائق القراءة - 1
شارك
share
شهادة إشغال المباني شرط لتجنب غرامات المليون
شهادة إشغال المباني شرط لتجنب غرامات المليون
icon الخلاصة icon
دعوة الملاك لتجديد/إصدار شهادة إشغال قبل 16 سبتمبر لتفادي غرامات حتى مليون؛ صلاحيتها 5 سنوات مع استثناءات ومهلة 6 أشهر عبر استشاري معتمد
أكدت دائرة البلديات والنقل ضرورة تحقّق مُلّاك المباني من سريان شهادة الإشغال الخاصة بمبانيهم، والحصول على شهادة إشغال المباني قبل 16 سبتمبر، ومن ثم يمكن لمركز التخطيط العمراني والتراخيص منح مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر لاستكمال المتطلبات.
موضحة أن شهادة الإشغال وثيقة بلدية تنظيمية رسمية تؤكد جاهزية المبنى للاستخدام، واستيفاءه جميع المعايير والاشتراطات، وعدم وجود شهادة إشغال سارية المفعول قد تترتب عليه غرامات تصل إلى مليون درهم، مع فرض قيود على خدمات التوثيق.
وأشارت على حسابها في مواقع التواصل، إلى أن مدة صلاحية الشهادة خمس سنوات، بحسب نوع المبنى وطبيعة الإشغال، مؤكدة أن البنايات التجارية والسكنية والفلل التجارية والاستثمارية التي تتجاوز 30 سنة، والتي لديها تقرير فني معتمد من مركز التخطيط العمراني والتراخيص ينص على وجود عيوب إنشائية تؤثر في السلامة العامة، يتعين على ملّاكها التقديم حالياً. وأكدت أن 4 أنواع من المباني مستثناة حالياً، وهي: الفلل السكنية الخاصة المملوكة للأفراد، والمساكن الشعبية، والمباني الصناعية والحكومية، والمرافق العامة. وأوضحت أن تقديم الطلب عبر مكتب استشارات هندسية مصنّف، بنظام التراخيص البلدي الإلكتروني، وتشمل متطلبات إصدار أو تجديد الشهادة توفير التقارير والموافقات اللازمة بحسب طبيعة الإشغال.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة