أبوظبي: ميثا الأنسي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلزام شخص أن يؤدي إلى آخر 52,763 درهماً إضافة إلى 3 آلاف أخرى تعويضاً عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، في قضية مطالبة مالية لانتحال صفة موظف لدى حماية المستهلك والاستيلاء على المبلغ.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن شخصاً انتحل صفة موظف لدى حماية المستهلك تواصل مع آخر وأبلغه بأنه موظف لدى حماية المستهلك وأدعى أن حساب البنك للمدعي محظور وسيتم اضافته للقائمة السوداء وطلب منه إدخال رمز OTP في تطبيق البنك لرفع الحظر وتأمين الحساب وبعده قام المتهم بالاستيلاء على مبلغ 52,763 درهماً.
وأقام المتضرر دعوى جزائية وحكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم عما أسند إليه من جريمة حيازة مال متحصل في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة عشرين ألف درهم والإبعاد عن الدولة.
وبعد عرض الدعوى على القاضي المشرف، وبعد الاطّلاع على إفادة الجهة المختصة تبين بأن المتهم خارج الدولة، وحيث إن الثابت من حيثيات الحكم الجزائي بأنه استولى على مال المدعي وتمت إدانته، وعليه قضت المحكمة بإلزامه رد المبلغ.
كما حددت التعويض المستحق للمدعي بمبلغ 3 آلاف، وإلزام المتهم رسوم ومصروفات الدعوى.