قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامتها امرأة في مواجهة شخص، طالبته فيها برد مبلغ 65 ألف درهم، حيث أرسلت له المبلغ بغرض المشاركة في رخصة تجارية لصالون سيدات، ولكن المحكمة رأت أن الادعاء مرسل دون دليل وتحويل المبلغ ما هو إلا نقل مال من شخص لآخر.
وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلبت فيها الحكم بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 65 ألف درهم، قيمة المطالبة المالية، فضلاً عن إلزامه مبلغ 5 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من أنها اتفقت مع المشكو ضده عرفياً عبر المحادثة بينهما عن طريق برنامج الواتساب على أن تشاركه في الرخصة التجارية لصالون سيدات وقامت بتحويل المبلغ على دفعات وبلغ إجماليها 65 ألف درهم، الا انه قام بأخذ المبلغ منها واستخرج الرخصة التجارية دون إضافة اسمها حسب الاتفاق، ومن ثم طالبته برد المبلغ ولكنه لم يقم بذلك.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته إذ إن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه، وجاء الادعاء مرسل دون تقديم الدليل بداءة على صحة الاتفاق وسبب التحويلات كذلك الأمر لم يثبت من خلال المحادثات على قيمة المطالبة المدعى بها صراحةً، وكانت المحكمة غير ملزمه بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه.