قضت محكمة أبوظبي العمالية - ابتدائي، بإلزام شركة دفع 187 ألفاً و711 درهماً، تعويضاً إلى موظف كان يعمل لديها لمدة 15 عاماً، لكنها أقالته من دون أن تسدد له مستحقاته.
وكان الموظف أقام دعوى على الشركة التي كان يعمل بها، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تؤدي له مكافأة نهاية الخدمة 160 ألفاً و921 درهماً، وبدل إجازة سنوية 6152 درهماً والإضافات 21 ألفاً و210 دراهم، وفقاً للتسوية المرفقة وبالفائدة التأخيرية 9% وبالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأقام الموظف دعواه على سند من القول إنه عمل لديها في إحدى المهن وبراتب أساسي 12 ألف درهم، وإجمالي 18 ألف درهم، وأقالته ولم توفه مستحقاته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القاعدة أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود، وكانت الشركة قد أقرت للموظف بموجب التسوية المحررة باستحقاقه 160 ألفاً و356 درهماً، عن مكافأة نهاية الخدمة و6152 درهماً بدل الإجازة، وأقرت بها بمذكرتها الجوابية؛ بينما أنكرت الإضافات.