رفضت المحكمة التجارية في دبي دعوى أقامتها شركة تطالب فيها بإثبات ملكيتها للسفينة المسجلة باسم شركة أخرى، وعدم الاعتداد بحكم قضائي نهائي، سبق أن قضى بثبوت ملكية شخص آخر للسفينة، مؤكدة أن الحكم السابق حسم هذه المسألة بحجية الأمر المقضي، ولا يجوز إعادة طرحها أمام القضاء.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى مطالبة الشركة بإثبات ملكيتها للسفينة، التي قالت إنها قامت بتمويل بنائها بالكامل من أموالها وحساباتها، وإنها سجلت لاحقاً باسم إحدى الشركات التابعة لها، كما طلبت عدم نفاذ الحكم الصادر في دعوى تجارية سابقة، بدعوى صدوره بناء على غش وتدليس وتواطؤ، فضلاً عن طلبها بصورة مستعجلة وقف تنفيذ ذلك الحكم لحين الفصل في الدعوى الجديدة.
وأوضحت الشركة أن النزاع السابق، أقامه أحد الأطراف ضد الشركة المسجلة باسمها السفينة، مطالباً بإثبات صورية سند ملكيتها وإثبات ملكيته للسفينة، مستنداً إلى إقرار صادر عنها.
وصدر الحكم في الدعوى السابقة في يونيو العام الماضي بإثبات صورية سند ملكية السفينة، وثبوت ملكية المدعي لها، وأحقيته في تسجيلها باسم إحدى الشركات التابعة له، ثم أيد الحكم استئنافياً، وصولاً إلى الطعن بالتمييز، ليصبح الحكم نهائياً.