فصل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي في دعوى تتعلق بعقار تجاري في منطقة الخليج التجاري، انتهت بإلزام المستأجر إخلاء العين المؤجرة (العقار المؤجر)، رغم محاولته لاحقاً تدارك الموقف بسداد المستحقات.
وترجع تفاصيل القضية إلى عقد إيجار تجاري تم بين مؤجر ومستأجر بقيمة إجمالية 2,415,000 درهم، حيث امتنع المستأجر عن سداد بدل الإيجار المستحق منذ بداية العلاقة الإيجارية، ما أدى إلى تراكم كامل القيمة في ذمته.
وبعد ذلك، قام المؤجر باتخاذ الآليات القانونية المتبعة، حيث وجّه إنذاراً عدلياً إلى المستأجر مطالباً إياه بسداد الأجرة أو إخلاء العقار خلال المهلة القانونية المحددة (ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ)، إلا أن المستأجر لم يقم بالسداد خلال تلك الفترة. وخلال سير الدعوى، حاول المدعى عليه تقديم شهادة عرض وإيداع لإثبات استعداده للسداد، إلا أن اللجنة الابتدائية رأت أن هذا الإجراء تم بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها، وهو ما أفقده أثره القانوني في حقه بمنع الإخلاء.
ومن جانبها، أوضحت اللجنة في حيثيات حكمها المستند إلى القانون رقم (26) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في دبي، ما يُجيز للمؤجر طلب الإخلاء في حال عدم سداد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار القانوني.وأكدت أن عدم سداد بدل الإيجار ضمن المهلة القانونية يترتب عليه حق المؤجر في طلب الإخلاء.