عادي
أصدر قراراً بتنظيم عمل لجنة الرقابة على الأوقاف

ولي عهد الشارقة يوجه بتمديد تعليق الفعاليات

04:56 صباحا
قراءة 3 دقائق

الشارقة:«الخليج»

بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً يقضي بتمديد فترة تعليق إقامة كافة الفعاليات الجماهيرية الاجتماعية والرياضية، والاحتفالات في صالات الأفراح وقاعات المناسبات والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية، كإجراء وقائي واحترازي، وذلك ضمن إطار جهود دولة الإمارات الحثيثة للمساهمة في السيطرة على فيروس «كورونا» الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية وصحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
على أن ينفذ ما جاء في القرار اعتباراً من 1 مايو/أيار 2020م، ويعمل به حتى نهاية مايو 2020، علماً بأن المدة قابلة للتمديد.
كما أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم (15) لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة.
ونص القرار على أن تُشكل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة، برئاسة أ.د. قطب محمد الريسوني، وعضوية التالية أسماؤهم:
1- القاضي/ سالم مطر الحوسني، نائباً للرئيس.
2- القاضي الدكتور/ إبراهيم راشد الشديفات، عضواً.
3- القاضي/ عبيد محمد إبراهيم، عضواً.
4- الدكتور/ عواد حسين خلف، عضواً.
5- إبراهيم أبو إسماعيل عمور، مقرراً.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌ فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر المجلس القرار رقم 14 لسنة 2020، بشأن تنظيم عمل اللجنة.
ونص القرار على أن تشكل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، استناداً لنص المادة 55 من القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن الوقف في إمارة الشارقة.
وتتبع اللجنة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة من النواحي الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
1 وضع المعايير والضوابط الشرعية المستمدة من الأصول والمصادر الشرعية لتنظيم العمل المتعلق بنظارة الأوقاف، وتنميتها في الدائرة
والإشراف على حسن تنفيذها.
2 إصدار القرارات اللازمة، في ما تحيله إليها الدائرة من موضوعات متعلقة بالوقف، وتكون هذه القرارات ملزمة للدائرة.
3 إبداء الرأي الشرعي في المسائل الخاصة بأحكام الوقف المعروضة عليها من الدائرة.
4 رفع تقارير سنوية أو كلما دعت الحاجة عن أنشطتها ونتائج أعمالها، والصعوبات التي تواجهها والحلول التي توصي بها للدائرة، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
5 أية اختصاصات تكلف بها اللجنة من المجلس التنفيذي.
وحسب مواد القرار تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيلها ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، وتستمر اللجنة في تصريف أعمالها عند انتهاء مدتها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
ونص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه كلما دعت الحاجة ويحدد رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، آلية انعقاد وعمل اللجنة وأماكن ومواعيد انعقادها، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وتدون قرارات وتوصيات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع ومقرر اللجنة، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية والتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص لمساندتها في أداء مهامها. ويصدر رئيس اللجنة القرارات الإدارية اللازمة لحسن سير العمل في اللجنة وتنفيذ أحكام هذا القرار.
وحدد القرار مع مراعاة ضوابط وأحكام مكافآت اللجان المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2015، بشأن تنظيم عمل اللجان في إمارة الشارقة صرف مكافأة مالية شهرية قدرها 1,250 درهماً لرئيس اللجنة، و1,000 درهم لعضو اللجنة عن كل اجتماع يحضره وبحد أقصى 5,000 درهم للرئيس أو العضو ولمقرر اللجنة مكافأة شهرية قدرها 500 درهم عن كل اجتماع يحضره، وبحد أقصى 2,000 درهم ولا تصرف المكافأة للرئيس أو العضو أو المقرر عن الاجتماعات التي يتغيب عنها سواء كان الغياب بعذر أو بدونه.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.(وام)

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"