هزيمة نفسية
ما حكم استعمال الأسماء الأجنبية في المحلات التجارية بدلاً عن العربية؟
س.و - الشارقة
تقول اللجنة الدائمة للافتاء في الشارقة: الأصل في تسمية الأشياء الاباحة، ما لم يكن الاسم محتوياً على شيء محرم كتعبيد لغير الله أو اسماء اصنام أو كان معناه ذا مدلول قبيح أو بذيء، ولكن إذا انتشرت التسمية بالأسماء الأجنبية وأصبحت بديلة للأسماء العربية، فإن ذلك يدل على هزيمة نفسية وضياع للشخصية وشعور بالنقص، وينبغي عدم تقليد الغير والرفع من شأن لغته على حساب اللغة العربية، وينبغي ان تتكاتف الجهود من قبل الأسرة وغيرها من المؤسسات الرسمية لمنع ذلك، لأن اللغة العربية هي وعاء الوحي الذي انزله الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون يوسف (2). وهو الطريق لمعرفة الدين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم.
فإذا كان استخدام الأسماء الأجنبية وانتشار ذلك يؤدي الى انقطاع صلة الابناء بلغتهم ونشأتهم جاهلين بها وبتراثهم، ويصبح صعباً عليهم معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة لا يجوز شرعاً استخدام الأسماء الأجنبية وجعلها بديلاً للأسماء العربية، والله تعالى أعلم.
إجهاض المغتصبة
هل يباح للمرأة أن تسقط جنينها الذي حملت فيه نتيجة اغتصاب؟
هـ. ف - دبي
تقول د. عبلة الكحلاوي أستاذة الشريعة الإسلامية بفرع جامعة الأزهر للبنات: من أكرهت على الزنى (أي المغتصبة عنوة) فهي مكرهة في الفعل والتبعات، وبالتالي فهي لم ترض أصلاً عن الوالد، أو الولد مما يجعلها تقع في صراع نفسي عميق، ومن ثم أرى السماح لها بالإسقاط ما لم يخرج عن طور العلقة. فالجنين نتاج الرفض، والكراهة، والاغتصاب، ولا معصية عليها فيه، ولا يجتمع عليها أمران عظيمان كلاهما أعظم من سابقه، وإن أكرهت على الاحتفاظ به فسيأتي إفرازاً كريهاً غريباً، إذ تلفظه الأم لأنه ثمرة شوهاء. والله سبحانه وتعالى أعلم.