القاهرة: الخليج
قالت دار الافتاء المصرية إنه إذا نذر المسلم نذراً، ولم يستطع الوفاء به، أو نذر نذراً لم يسمّه، فعليه في هذه الحالة كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من نذر نذراً لم يسمّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً يطيقه فليفِ».
وأوضحت الإفتاء أن هذه الكفارة تشمل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، في حدود الاستطاعة، لقول الله تعالى في بيان كفارة اليمين: (فكفارته إِطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أَهليكم أَو كِسوتهم أَو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام). ويجوز أيضاً أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج.
وأضافت دار الإفتاء: العاجز عن إخراج الكفارة في هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.
عادي
«الإفتاء» المصرية: عدم الوفاء بالنذر يستلزم الكفارة
7 نوفمبر 2021
18:10 مساء
قراءة
دقيقة واحدة